صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (81) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدَل بنصَّي الفقرتين (سابعًا) و(ثامنًا) من المادة الأولى من المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، النصَّان الآتيان: سابعًا: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ويتبعه: 1- مدير عام التعاون الدولي (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه: أ- رئيس مركز المدار.

ب- رئيس قطاع المنظَّمات. 2- مدير عام العلاقات الثنائية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه: أ- رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ. ب- رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية. ج- رئيس قطاع الشؤون الأوروبية. د- رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين. ه- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون. ثامنًا: وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، ويتبعه: 1- رئيس قطاع الخدمات القنصلية. 2- إدارة التخطيط والمشاريع. 3- إدارة نظم المعلومات. 4- مدير عام الشؤون المالية والإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: أ- إدارة الموارد البشرية. ب- إدارة الموارد المالية. ج- إدارة الشؤون الإدارية. المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (83) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، وذلك بناءً على عرض وزير الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُلغى البند (2) من الفقرة (ثانيًا) من المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة. المادة الثانية: على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (82) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بناءً على عرض وزير السياحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُعاد تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أولًا: إدارة الرقابة السياحية. ثانيًا: إدارة السياسات والتخطيط. ثالثًا: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة الموارد والمعلومات. 2- إدارة المشاريع والمنشآت. رابعًا: نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة التسويق والترويج. 2- إدارة تطوير الأعمال والتراخيص. المادة الثانية: يُلغى المرسوم رقم (64) لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. المادة الثالثة: على وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (80) لسنة 2023 باستحداث إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرة (أ) من البند رقم (7) من (ثانيًا) من المادة الأولى من المرسوم رقم (50) لسنة 2022 النص الآتي: أ‌- المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: - إدارة الشؤون الإدارية والخدمات. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (85) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وذلك بناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُعاد ‏تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للعلوم الفضاء، برئاسة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وعضوية كل من: 1-‏ الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة. 2- ‏الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة. 3- رئيس جامعة البحرين. 4- العقيد مهندس أحمد خليفة المناعي. 5- ‏العقيد ركن الدكتور أحمد علي الرويعي 6- ‏العقيد مهندس الدكتور متعب خميس جاسم التميمي. ‏وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات. المادة الثانية: يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (84) لسنة 2023 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: تُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقرة جديدة برقم (رابعًا)، ويُعاد ترقيم باقي الفقرات تبعًا لذلك، نصها الآتي: رابعًا: إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة. المادة الثانية: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی الجریدة الرسمیة وزارة الخارجیة على عرض وزیر تنظیم هیئة رئیس قطاع وذلک بناء على وزیر جاء فیه

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:

1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).

2- الموظفين المدنيين.

ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.

وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:

1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.

3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.

4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.

كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.

2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.

4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.

5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:

أولاً: الضباط:

1. ملازم.

2. ملازم أول.

3. نقيب.

4. رائد.

5. مقدم.

6. عقيد.

7. عميد.

8. لواء.

9. فريق.

10. فريق أول.

ثانياً: صف الضابط:

1. رقيب.

2. رقيب أول.

3. مساعد.

4. مساعد أول.

5. كبير مساعدين.

6. رئيس مساعدين.

7. مساعد ضابط.

ثالثاً: الأفراد:

1. شرطي مستجد.

2. شرطي.

3. شرطي أول.

4. عريف.

5. عريف أول.

ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.

5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.

وتتحمل الحكومة ما يأتي:

1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.

2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.

ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:

1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.

2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.

4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.

ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:

1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.

2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.

3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.

4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.

5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

كما نص القانون على أنه

1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.


مقالات مشابهة

  • «ضمان التسويات» بتشكيله الجديد يبحث آليات تنفيذ القرار 68
  • وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس النواب اللبناني
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني
  • الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
  • مياه الغربية تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب والصرف
  • الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
  • جامعة خليفة الأولى في الدولة وضمن أفضل 150 جامعة عالمياً في الهندسة