المنتدى يناقش قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تناولت الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، موضوع الإعاقة وقضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، حيث تطرق المشاركون إلى قضايا الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، ودور الإعلام في إذكاء الوعي، ودور المجالس المنتخبة، وتأثيرها على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي كلمته تطرق السيد/ محمد الفهيدة – مسؤول الإعلام والنشر بمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة «مدى» إلى دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع.
وقال الفهيدة: يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف جوانب حياتهم، الفوائد الرئيسية للذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لأدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الأفراد الذين يعانون من إعاقات في الكلام أو التواصل على التعبير عن أنفسهم بشكل أكثر فعالية، كما يمكن لهذه الأدوات تحويل النص إلى كلام، أو الكلام إلى نص، أو حتى تمكين التواصل من خلال الإيماءات أو حركات العين.
وأوضح أنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أيضاً أن تساعد ذوي الإعاقة على التنقل، وتوفيرها الدعم لأصحاب الإعاقات البصرية، كما يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقات الإدراكية الاستفادة من التطبيقات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقات الإدراكية الاستفادة من التطبيقات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
كما استعرض تأثير الذكاء الاصطناعي في توفير المحتوى القابل للنفاذ، وتحقيق الحياة المستقلة لذوي الإعاقة، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية لهم، وفتح الأبواب لفرص عمل مناسبة، والعمل على الدمج الاجتماعي، والاستجابة لحالات الطوارئ، وغيرها من الأمور التي يسهم فيها.
من جانبها تناولت السيدة/ فاطمة حمد أبو شريدة – رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة بمركز النور للمكفوفين، تأثير التغير المناخي على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ودورهم في وضع التدابير المتعلقة بالتخفيف من آثاره والتكيف معها.
وسلطت الضوء في ورقة العمل على مظاهر تغير المناخ، خاصةً في منطقة الخليج، موضحة أنه وفقاً للأمم المتحدة تتحمل الدول سنوياً 300 مليار دولار لمواجهة التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 4 مرات لخطر الإصابة أو الوفاة نتيجة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى عدد من المشكلات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات الكوارث، والطرق والسياسات الفعالة لحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، من حيث وضع إستراتيجيات وسياسات لحمايتهم وضمان حقوقهم، خاصةً وأن حقوق ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
أما السيد طالب عبد الله عفيفة المري – عضو مجلس الإدارة – المدير التنفيذي بالإنابة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فتناول دور الإعلام في إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومكافحة الصورة النمطية التقليدية عنهم، متطرقاً للتعريف بالجمعية ودورها في المجتمع، وأبرز ما جاء في التشريعات القطرية من حقوق لذوي الإعاقة، وكذلك ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030 من حماية لذوي الإعاقة، وما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشار إلى توعية المجتمع القطري بحقوق ذوي الإعاقة.
ونوه المري إلى دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في التعريف والتوعية بحقوق ذوي الإعاقة من خلال منصاتها المختلفة، ومن بينها حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة الحياة التي تصدرها الجمعية، والموقع الإلكتروني للجمعية القطرية، والنشرات والتصاميم الإعلامية، وعدد من الكتب التي أصدرتها الجمعية.
كما أكد أن الجمعية أصدرت مجموعة متنوعة من قواميس لغة الإشارة، وتعد الفيديوهات التعليمية للصم العرب، والأقراص المضغوطة الإعلامية.
وفي كلمته تحدث السيد/ فيصل محمد الكوهجي - رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين – عن أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد شروط الناخب
في انتخابات مجلس الشورى، كما تناول كيفية تصويت الأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري.
وقال الكوهجي: ليس كل شخص من ذوي الإعاقة فاقدا للأهلية وليس كل شخص فاقد للأهلية من ذوي الإعاقة، فمناط الأهلية التمييز متى تأثر التمييز واستحال التعبير عن الإرادة لدى ذوي الإعاقة تأثرت أهليته، وعليه يمكن تقسيم الأشخاص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالأهلية من الناحية القانونية بعد تحليل نصوص القانون الوطني إلى ما يلي:
أ) أشخاص من ذوي الإعاقة لا تؤثر إعاقتهم على تمييزهم وسلامة إرادتهم في اتخاذ التصرفات وإبرام العقود فهم كاملو التمييز كالأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.
ب) أشخاص كاملو الأهلية إلا أنهم يوجد لديهم صعوبات في التعبير عن إرادتهم بالرغم من سلامة إدراكهم وتمييزهم كالشخص من ذوي الإعاقة الذي توجد لديه أكثر من إعاقة أو عجز جسماني.
ج) أشخاص من ذوي الإعاقة لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم ويوجد لديهم مشكلة في التمييز والإدراك وهم حتماً يحتاجون إلى مساندة ورقابة.
وأوصى الكوهجي بالأخذ بعين الاعتبار حق الأشخاص من ذوي الإعاقة كاملي الأهلية الذين لا يمكن لهم التعبير عن إرادتهم كتابة أو شفاهة في ممارسة حقهم الانتخابي، من خلال إيجاد آلية يتم من خلالها التعبير عن إرادتهم كأن يكون هناك عضو باللجان الانتخابية يكون قادرا على التواصل مع هذه الفئة تحديدا.
وتناولت السيدة ملاك عبدالله الهاجري - مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، حقوق ذوي الإعاقة في العمل، حيث قالت: حرصت دولة قطر في جميع المحافل المحلية والدولية على حقوق ذوي الإعاقة في العمل وذلك بسن قوانين وتشريعات تعزز حقوقهم وتحقيق رؤية قطر 2030 وتحرص وزارة العمل وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تحترم كرامتهم دون تمييز من خلال تطبيق قانون رقم (2) لسنة 2004 لذوي الإعاقة، حيث إن الوزارة تهتم بتوظيفهم وتأهيلهم وتجهيزهم للانضمام للعمل بالقطاع الخاص.
وأضافت: يحمل الذكاء الاصطناعي أملاً بتغير جذري في حياة ذوي الإعاقة إذ تتيح لهم استغلالية أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي للاستعادة الجزئية لوظائف فقدوها كالنطق أو المشي. والأشخاص ذوو الإعاقة هم الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ. حيث أكدت وزارة العمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنه يجب إشراكهم في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ للتصدي لظاهرة تغير المناخ.
ونوهت إلى تكثيف الجهود الإعلامية بتوعية المجتمع، وأهمية دوره في رعاية ذوي الإعاقة. حث المؤسسات والمراكز الإعلامية على توجيه بعض الأعمال نحو ذوي الإعاقة لتأكيد حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية. إبراز قدرات ذوي الإعاقة على العطاء وأنهم أشخاص فعالين في مجتمعاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابعت: دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تحديث وتطوير الأنشطة والخدمات لتغطي مساحات واسعة منهم. كما لا تعتمد اعتمادا متصلباً على الأهداف الثابتة الجامدة بل تطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات الحديثة وحاجات ومطالب أعضاء الجمعية من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ذوي الإعاقة الذكاء الاصطناعي منتدى حقوق الإنسان ذوی الاحتیاجات الخاصة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة حقوق الأشخاص تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.
و اكد محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها".