القاضي انيس جمعان ناطقا رسميا باسم ديوان النيابة العامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
منح النائب العام رئيس دائرة اعلام النيابة العامة فضيلة القاضي أنيس جمعان صفة الناطق الرسمي باسم ديوان النيابة العامة ، كما منحه مهام واختصاصات اضافية ، منها ابداء الراي فيما يحال الى النيابة العامة من قضايا متعلقة بالاعلام كجرائم النشر والراي وغيرها.
كما منح النائب العام ، القاضي جمعان مهام الاشراف على المكتبة المركزية القانونية وانشاء دائرة للثقافة والفكرة للتوعية القانونية ، واختصاصات اخرى.
فيما يلي نص قرار النائب العام للجمهورية :
قرار النائب العام رقم (١٧) لعام ٢٠٢٣م الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣م بشأن تحديد مهام واختصاصات دائرة الشؤون الإعلامية بديوان النيابة العامة
مادة (١) : يرأس الدائرة عضو نيابة لا تقل درجته عن محام عام ويساعده عدد من أعضاء النيابة لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة (أ) ويلحق بها عدد من الموظفين الاداريين والفنيين المتخصصين في مجالات الصحافة والاعلام المختلفة ، ويعتبر رئيس الدائرة أو من ينوبه من أعضاء الدائرة الناطق الرسمي باسم ديوان النيابة العامة ويتولى متابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة مما يتعلق بأعمال ومهام ومسئوليات النيابة العامة وإعداد التصريحات والردود عليها طبقاً لتوجيهات النائب العام كما تتولى الدائرة المهام والاختصاصات التالية:
١- دراسة القضايا التي يحيلها النائب العام على الدائرة المتعلقة بقضايا الصحافة والإعلام وإبداء الرأي فيها.
٢- المشاركة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تهتم بقضايا الصحافة والاعلام وحرية التعبير عن الرأي بعد موافقة النائب العام .
٣- دراسة التقارير التي تصدرها الجهات ذات العلاقة بنشاط الدائرة وإعداد الردود عليها وعرضها على النائب العام .
٤- دراسة التشريعات المتعلقة بالصحافة والاعلام وتقديم المقترحات بشأنها للنائب العام للتوجيه بما يراه مناسباً .
٥- تقديم المقترحات للنائب العام بشأن إصدار مجلة محكمة خاصة بالنيابة العامة وأحكام النشر فيها وأحكامها التنظيمية ورئاسة هيئة تحريرها يتم نشر الابحاث القانونية المتعلقة بأعمال النيابة العامة التي توافق هيئة الحكم عليها ، وكذا نشر التعليمات والتعاميم التي يصدرها النائب العام .
٦- يكون رئيس الدائرة عضوا لهيئة تحرير أي مجلة قانونية أو قضائية تصدر عن السلطة القضائية .
٧- تقديم المقترحات بشأن الاشتراك بالمجلات القانونية والقضائية والعربية والدولية التي تعني بأخبار وأعمال النيابات العامة والهيئات القضائية .
٨- إعداد النشرات الدولية للتعريف برسالة النيابة العامة والتوعية بمهمتها ونشاطها والاتصال بوسائل الإعلام المختلفة في شأن كل ما يرغب النائب العام في نشره من أخبار وبيانات وتعليقات وتيسير مهمة رجال الصحافة والإعلام في الحصول على المعلومات عن أعمال النيابة العامة وإنجاز تها بعد موافقة النائب العام .
٩- إعداد ملف يومي يتضمن كل ما ينشر ويتعلق بأعمال النيابة العامة وديوان النيابة العامة وعرضه على النائب العام .
١٠- متابعة تنفيد البرامج الخاصة بالنشاط الإعلامي للنيابة العامة والتغطية الاعلامية لزيارات النائب العام وأنشطته المختلفة .
١١- إعداد نشرات شهرية عن نشاط النيابة العامة وإرسال صور منها إلى النيابات الفرعية بالمحافظات .
١٢- إعداد قوائم الكتب والمراجع والدوريات القانونية ذات الصلة بأعمال النيابة لاختيار المناسب منها واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتناء ما يقع عليه الاختيار منها ورفعها للنائب العام .
١٣- قيد الكتب والمراجع والدوريات بالسجلات المعدة لذلك وإرسال ما يخص النيابات المختلفة إليها .
١٤- إصدار التعليمات المنظمة لأعمال مكتبات النيابات المختلفة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها .
١٥- تجميع القوانين واللوائح والقرارات وتبويبها ومتابعة تعديلاتها وتطوراتها وإعداد الفهارس التشريعية لها .
١٦- قيد الكتب الدورية والتعاميم الصادرة من النائب العام وتجميعها وترتيبها وتبويبها وأرشفتها .
١٧- متابعة أي جديد يتم آصداره في المجالات القانونية .
١٨- الإشراف الفني على المكتبة والعمل على تجديدها المستمر ومراعاة أحتوائها على أحدث المراجع القانونية والأوامر والتعليمات الصادرة من النائب العام .
مادة (٢) : تلحق بالدائرة إدارة تسمى إدارة الثقافة والمكتبات وتمارس الاختصاصات والمهام التالية :-
- الإشراف على الموظفين العاملين بقسم المكتبات .
- الإشراف على إعداد قوائم الكتب والمراجع والدوريات القانونية ذات الصلة بأعمال النيابة العامة لاختيار المناسب منها .
- قيد الكتب والمراجع والدوريات والسجلات بالسجلات المعدة لذلك وكمبيوترياً وإرسال ما يخص النيابات المختلفة منها .
- تنفيد التعليمات الصادرة والمتعلقة لأعمال مكتبات النيابات المختلفة والتفتيش الدوري المفاجئ على أعمالها .
- تجميع القوانين واللوائح والقرارات وتبويببها ومتابعة تعديلاتها وتطوراتها وإعداد الفهارس التشريعية لها وقيدها في السجلات وكمبيوترياً.
- تنظيم عمليات الإعارة والإطلاع طبقاً للتعليمات وإمكانيات المكتبة .
- مايسند إليها من أعمال أخرى مماثلة .
مادة (٣) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيدة .
صادر بديوان النيابة العامة
بتاريخ ١٤٤٥/٢/١٩ هـ
الموافق ٢٠٢٣/٩/٤م
القاضي قاهر مصطفى علي
النائب العام
----------------
▪️يذكر انه في تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣م صدر القرار رقم (٣٤) العام ٢٠٢٢م من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بتكليف القاضي أنيس صالح سعيد جمعان بالعمل رئيساً لدائرة الشؤؤن الإعلامية بديوان النيابة العامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النیابة العامة بأعمال النیابة النائب العام
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.