لكل مهنة أصول وكذلك لكل مهنة أدابها  فعلى سبيل المثال وليس الحصر  مهنة الطب لها أصول وأن الطبيب الممتهن لمهنة الطب لا بد أن يتحلى بأصول المهنة وتعلمها والبحث في مجال تخصصه ومتابعة الحديث في العلم الذي لا يلاحق التقدم فيه إلا من أجتهد، وشارك في المؤتمرات وإستجلب الدوريات العلمية وحضر الندوات وشارك في البحوث وتلقى من  العلم ما يكفيه بأن يزاول مهنة الطب ويمكن ائتمانه على حياه المريض الذي يسلم له نفسه واثقًا في خبراته وتجاربه وكذلك ( سمعته ) وأيضًا مهنة المحاماة  فلا شك بأنها مهنة تعتمد على التجارب والممارسات والوقوف أمام منصات القضاء بكل درجاته من المحاكم الإبتدائية إلى محكمة النقض !
وكلما زادت عدد القضايا التي ترافع فيها هذا المهنى ( المحامى )  وتنوعت أشكالها كلما ذاع صيته وأصبح له وزن في سوق المحاماة ويسعى إليه المتقاضون، للمرافعة عنهم أو لجلب حقوقهم لدى الغير سواء كان الغير شخص اعتباري أو شخص طبيعي.


وأيضًا المهندس، فهو كلما تراكمت مشروعاته التي شارك في إنشائها أو العمل فيها كلما زادت رؤيته وأتسع أفقه، وأصبح لديه ( مرجعيات ) على الأرض أو في السوق المهني ( الهندسة ) وعليه يتوقف مدى تقدمه ونجاحه أو توقفه وفشله !!
هذا من ناحية أصول المهنة ولكن يصاحب أو يصادق أصول المهنة صفة أخرى لا بد من الإلتزام  بها وهى "أداب المهنة" وهى ما تنقصنا كثيرًا في ظل


عالم  أصبح فيه المهني يسعى للعمل والحصول على أعمال حتى لو تنافت بعض تصرفاته مع أداب واجب الإلتزام بها..
فنجد طبيب بشرى يعرض بحوثاَ تتضمن حالات مرضية قام بعلاجها أو المشاركة في علاجها أو جراحتها دون أخذ إذن المريض بذلك !!
وهذا ليس حقه لان الطبيب قد عالج المريض وقبض ثمن خدماته  وأخذ نظير جهده، وبالتالي أصبح هذا الطبيب المتعامل مع المريض هو وسيط أنتهي دورة بانتهاء العلاقة، ألا أنه إذا أراد أن ينشر عن هذا المريض شيئًا ويستدل به في بحثه كمرجع مع أنه حقه !! ألا أن العرف يتطلب من الطبيب "أن يستأذن المريض" في ذلك وما ينطبق على الطبيب ينطبق على المحامى وينطبق على المهندس وأخر الحوادث التي راعتني أن تقدم مهنى، عضو هيئة تدريس، بتصميمات خاصة جدًا لشقة صغيرة جدًا فيها كل التفاصيل الداخلية "ومعلن عن صاحبه الشقة" وهى شخصية عربية مرموقة، ومازالت في السلطة وشرح في إنتاجه كل تفاصيل الحياة الداخلية للشخصية وهنا توجهت بسؤال  كأحد أعضاء اللجنة المحكمة هل أخذت إذن صاحبة الشقة وكانت الإجابة لا.... (هذا عيب مهني خطير) وهنا كان موقفى الرافض للتحكيم حيث أن المتقدم لنيل درجة أو وظيفة بإنتاجه العلمى قد خالف العرف والأداب الواجب مراعتها مع أصول المهنة وأعتبرت أن هذا التصرف عيب مهنى خطير!!

 أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".


وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر  والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور  محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.


واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.


وأكد مدكور، أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.


كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة. 
 

واقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء  بالدقهلية، أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني، مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ".
 

وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
 

استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، بعض المواد بمسودة القانون وأنه  لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
 

بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، إلى أن بعض مواد القانون تنفى  المسؤولية عن الطبيب  وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢  وآخر يتعلق بإنشاء  مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.


 

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع على حزمة جديدة من الأوامر التنفيذية
  • د.حماد عبدالله يكتب: نعيش عصر "السلطة" البلدى !!
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • عبدالله: العقد التي تواجه مسار التأليف متعددة
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • د.حماد عبدالله يكتب: القاهرة فى إحتياج إلى "جان" !!
  • د.حماد عبدالله يكتب: ظاهرة" البلطجة " بالشارع المصرى !!
  • إلى بائعي ضميرهم ومهنيتهم الاعلامية
  • حميدتي كلما تحدث فانه يتكلم بنفسية المظلوم
  • تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025