لندن- بعد جدل استمر قرابة عامين، أقر مجلس اللوردات البريطاني أمس قانون "سلامة التصفح الإلكتروني"، الذي ترى فيه الحكومة البريطانية أهمية كبرى للحفاظ على سلامة الأطفال والنساء، من تعرضهم "للمحتوى الضار" عبر الشبكة.

في مقابل ذلك، يرى خبراء الأمن السيبراني أن ما طرحته الحكومة في قانونها، يستحيل أن يتم دون إضعاف قدرات تشفير الرسائل النصية، وتحقيق اختراق مباشر للخصوصية، وهو ما يعتبرونه انتهاكا لحقوق الإنسان.

وبموجب القانون الجديد، ستُفرض رقابة على شركات التكنولوجيا لحماية المستخدمين من "المحتوى الضار" في كافة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك برامج الرسائل النصية المشفرة مثل "سيغنال" و"واتساب".

يوافق القانون على تطبيق تقنية مراقبة تعرف باسم "المسح من جانب العميل" أو "المسح الضوئي الاستباقي"، تقوم بالبحث عن أي "محتوى ضار" تضمنه الرسالة التي يرغب الشخص بإرسالها، قبل الضغط على زر إرسال، كما تتحكم التقنية في حجب أنواع محددة من المحتوى، مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد الإباحية وبيع المخدرات والأسلحة والإرهاب.

كما يمنح القانون سلطة مطلقة لجهاز تنظيم الاتصالات "أوفكوم" بطلب المعلومات من مقدمي الخدمة على الإنترنت، كما يفرض عقوبات تصل إلى السجن، في حال رفض مديري تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الكشف عن المعلومات.

تروج الحكومة البريطانية للقانون الجديد عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (الجزيرة) إلغاء تشفير الرسائل

اعترضت 5 شركات تكنولوجية على التقنية التي وافق عليها القانون، معتبرة أن الأثر السلبي لمثل هذه القوانين سيمتد أثره لدول أخرى معادية، التي قد تسيء استخدام مثل هذا القانون ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وصرح الرؤساء التنفيذين للتطبيقات الثلاثة الأكثر رواجا في لندن، "واتس أب" و"سيغنال" و"إيليمنت" لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد"، إن تطبيق هذا القانون يتيح مراقبة جماعية للرسائل الشخصية الخاصة، وهذا قد يؤدي إلى تدمير سمعة لندن كوجهة لرجال الأعمال.

ورغم محاولات الحكومة المتكررة في إضافة تعديلات على عدة بنود في القانون حتى يوليو/تموز الماضي، فإن رؤساء شركات التطبيقات لم يروها مجدية، معتبرين أن تمرير نص قانون "مبهم" دون إجراء تعديلات جوهرية عليه، يفتح الباب لإلغاء ميزة "التشفير من طرف إلى طرف" التي تستخدمها معظم تطبيقات الرسائل النصية في تشفير الرسائل المرسلة.

وفي تصريحات لشركة "إيليمنت" المطوّرة لبرامج الدردشة المخصصة للجيوش، وضحت فيها أن أي محاولة لإضعاف ميزة تشفير الرسائل بهذه الصورة، لن يدمر الخصوصية فحسب، بل سيسهل جرائم القرصنة الإلكترونية، وقد يصل الأمر إلى حد تهديد الأمن القومي.

????UK Govt concedes it won’t use scanning for #onlinesafetybill until it’s 'technically feasible'????

It'll never be, because any form of scanning breaks encryption. Undermining E2EE destroys privacy, aids criminals and weakens national security.https://t.co/cXDDl6jrr7

— Element (@element_hq) September 6, 2023

يقول المعترضون إن نص القانون بصيغته الحالية يمنح السلطة للتجسس على الجميع وقراءة رسائلهم، ولا ضمانة لعدم تنفيذ ذلك سوى وعود المسؤولين بالمحافظة على الخصوصية، وهو ما اعتبره المسؤولون في "واتساب" اختراقا غير مسبوق للخصوصية، وهدد على إثر ذلك بالانسحاب من تقديم الخدمة في المملكة المتحدة.

قانون بلا سياسات

يعّرف خبراء السياسات سياسة القوانين المبهمة باسم "قانون الهيكل العظمي"، وقد أوضحت مستشارة السياسات في مركز "آ بي تيغريتي" للسياسات التقنية مونيكا هورتون للجزيرة نت: "إن وضع قانون "سلامة التصفح الإلكتروني" الحالي ينطبق عليه الوصف نفسه، فهو قدم تشريعا كالعظام العارية بلا لحم (سياسات)، وقد تعمّد المشرع عدم وضع آليات واضحة، ليفتح المجال أمام سلطة مطلقة تسمح لهم بالتطفل على الخصوصية".

أجرى خبراء "مركز الأبحاث الوطني للخصوصية وتخفيف الأضرار عبر الإنترنت" التابع لجامعة بريستول، أبحاثا معمقة عن تأثيرات القانون، خلال إجراء تقييمات للأدوات التقنية التي ستستخدم من خلاله.

وفي لقاء خاص للجزيرة نت مع مدير المركز أويس راشد قال "إنه حتى لو لم تقم أي من الأدوات بإضعاف أو كسر بروتوكول التشفير "من طرف إلى طرف"إي 2 إي إي"، فإنه -بكل أسف- لا ضمان لسرية الاتصالات أو استمرار عملية التشفير بعد تفعيل تقنية المسح الضوئي الموجودة في القانون.

وأضاف راشد أن القانون لن ينتهك خصوصية البالغين فحسب، بل سينتهك خصوصية النساء والأطفال الذي اراد القانون حمايتهم من الأساس، وقد أرسل المركز للبرلمان توصية رسمية من 70 خبيرا وباحثا في الأمن السيبراني، يطالبون فيها الحكومة بإعادة النظر في القانون، لما يشكله من تهديد لحقوق الإنسان.

مدير مركز الأبحاث الوطني أويس راشد: لا ضمان لسرية الاتصالات بعد تطبيق القانون الجديد (جامعة بريستول)

وأوصى الخبراء بضرورة إجراء تسوية متوازنة، تضمن الحفاظ على حق الطفل الأساسي في "الأمان عبر الإنترنت"، دون المساس بحق الجميع بالخصوصية.

بدورها، تواصلت الجزيرة نت مع "ريفوجي سيفتي تيك" وهي منظمة مدنية تدعم تطبيق القانون، لسؤالهم عن أي تقييم لمخاطر إنفاذه، لكنهم امتنعوا عن التعليق.

سخرية وتهكم

جاءت بعض ردود الفعل ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تزامن صدور القانون مع خبر إفلاس بلدية برمنغهام، وانتشار خبر وجود مدارس آيلة للسقوط مع بداية العام الدراسي الجديد، معبرين عن حيرتهم في انشغال الحكومة عن ذلك بسن قوانين متعلقة بمحتويات رسائل الدردشة.

Online Safety Bill pic.twitter.com/nUjBg8gVVc

— Mike Cosgrove (@mikecosgrove) September 6, 2023

وقال أوين هولدواي إنه يشعر أن القانون سيكون بمثابة "برنامج بيغاسوس حكومي"، في إشارة ضمنية إلى برنامج التجسس الإسرائيلي الشهير "بيغاسوس".

وأكدت ناشطة نسوية للجزيرة نت (رفضت ذكر اسمها) إن الأزمة الاقتصادية الحالية تجعل الجميع يلتفت للخبز والزبدة (للعيش والملح بتعبير إنجليزي) وبالتالي لا وقت للبكاء على حقوق الإنسان المنتهكة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • قانون الخصوصية في خطر.. هل يهدد ترامب مستقبل نقل البيانات عبر الأطلسي؟
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
  • صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟
  • عون: حماية التظاهر السلمي على رأس أولويات الحكومة
  •   صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
  • قبيسي: الحكومة مسؤولة عن حماية أهلنا في الجنوب