أشرف زكي: المتحدة قامت بنقلة فنية وإعلامية في وقت قصير
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت علي مدار سنوات طويلة أن تظهر قيمة مصر الفنية والإعلامية.
تصريحات أشرف زكي عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميةوأضاف زكي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن مجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم يقتصر عن تقديم أعمال درامية فقط بل علي المستوي الإعلامي أيضًا من خلال القنوات الإعلامية التابعة لها مشيرًا إلي أنه بخصوص الأعمال الدرامية فقدمت أعمال مختلفة من خلال شركات إنتاج متعددة في السوق المصري.
وأوضح زكي أن المتحدة للخدمات الإعلامية لها مجهود واضح ومهم علي الساحة العربية خاصة حتي في المحافل الفنية من بينها مؤخرا مهرجان القاهرة للدراما الذي أظهر قوة مصر الفنية وريادتها علي الساحة.
مهرجان القاهرة للدراماو في السياق ذاته أقيم في الفترة الأخيرة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة والتي أشاد به جميع الفنانين والفنانات الذين حضروا المهرجان، وكانت هذه دورته الثانية بمناسبة مرور ٦٠ عامًا على الدراما، أما عن الدورة الأولي فأقيمت في القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال الدرامية العلمين الجديدة أشرف زكى تصريحات صحفية مهرجان القاهرة نقيب المهن التمثيلية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامیة مهرجان القاهرة للدراما أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة