عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اجتماعها الثالث والأربعين بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري،وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وناقش الاجتماع مشروع تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية، والموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية،عدداً من الموضوعات.


وضم وفد مجلس الشورى مدير عام الإدارة العامة للشعبة البرلمانية المستشار خالد بن محمد المنصور،وعددٌ من المسؤولين في المجلس.
يذكر أنَّ جمعية الأمناء العامين البرلمانية تأسست بموجب قرار مجلس الاتحاد البرلماني العربي،وتضم في عضويتها جميع الأمناء العامين.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.

العقوبة المرصودة للجرائم المرورية

وأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:

كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.

مركبة النقل السريع

وشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.

ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»
  • هل يتوقف قطار الإصلاح في قطر بتعيين “مجلس الشورى”؟
  • «الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
  • وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره القطري ورئيس مجلس أمناء متاحف قطر بالدوحة
  • مجلس أمناء الحوار الوطني: نعقد جلسة غدا لمناقشة تحويل الدعم والأمن القومي
  • انطلاق منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة
  • إدارة 22 مايو تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الحوثي
  • النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون
  • النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون
  • جامعة الدول العربية تعقد اجتماعًا طارئًا بناءً على طلب الأردن