النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائي 5 سنوات وستة أشهر بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2023/ 2024 من سن ست سنوات الى سن خمس سنوات وستة أشهر وذلك استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمورلإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائى، و للوصول الي الكثافة المقررة وفقا للقانون .
جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.
وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه توجد أماكن خالية ببعض مدارس المدن والوديان حيث لا تصل الأعداد المقبولة بالصف الأول الابتدائي للكثافة المقررة، لافتا انه تكون الأولوية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لمن هم في سن الالزام وحتى ان لم يكن مقيد برياض الأطفال بالمدرسة طالما داخل المحيط الجغرافي للمدرسة، وتستكمل الكثافات بالمدارس التي بها رياض اطفال من الاطفال الاكبر سنا بها، وباقي الاطفال يتم تنسيقهم علي المدارس التى بها اماكن شاغرة.
وأضاف عقل انه لا يجوز فتح فصول جديدة خاصة بصغار السن، كما لا يجوز أيضا تحويل التلاميذ صغار السن من المدارس التي تم تنسيقهم عليها الا بعد اتمام الحلقة الابتدائية ، كما لا يجوز ايضا التحويل لمحافظات اخرى الا في حالة نقل إقامة ولي الأمر لتلك المحافظة.
واشار الي انه يتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات صغار السن و ترتيبهم تنازليا من الاكبر الى الاصغر وتنسيقهم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة مع مراعاة محل إقامة ولي الأمر قدر المستطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة التربية والتعليم جنوب سيناء شرم الشيخ وزارة التربية والتعليم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ للصف الاول الابتدائي بالصف الأول
إقرأ أيضاً:
الشارقة.. إسقاط المخالفات المرورية التي مضى على ارتكابها 10 سنوات
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الثلاثاء، قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي مضى عليها مدة «10» سنوات من تاريخ ارتكابها.
وبحسب القرار، تستوفي شرطة الشارقة رسماً وقدره 1,000 درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية:
1- ثبوت وفاة مالك المركبة.
2- ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة.
3- المركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.