وصف قضاة، الحركة القضائية الأخيرة في تونس، بـ"الخطيرة جدا" لما تضمنته من خروقات و عقوبات جماعية سلطتها السلطة ووزارة العدل على القضاة الذين رفضوا العمل تحت الضغط وتنفيذ الأوامر .

وتحدثت جمعية القضاة التونسيين عن عقوبات طالت القضاة الذين دافعوا ومازالوا عن "استقلالية القضاء" عبر تنقلات تعسفية، وإبعادهم عن جميع المناصب القضائية الحساسة، مقابل تعيين قضاة موالين للسلطة "تحوم حولهم شبهات وعقوبات تأدبية سابقة في المناصب العليا، وهو ما ينذر بمخاطر كبرى لضرب الحريات والسياسيين المعارضين للنظام".



ومنذ نهاية أب/ أغسطس الماضي، شهدت الحركة القضائية التي تعطلت منذ قرارات 25 تموز/ يوليو ، تغييرات كبيرة في التسميات ما أثار  انتقادات واسعة من الهياكل القضائية وحتى من قبل سياسيين وشملت 1088 قاض.

هذا ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، كل قاض تضرر  من هذه الحركة إلى التوجه للمحكمة الإدارية للطعن .

حركة العقاب والتصفيات 
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن " الحركة القضائية الأخيرة كارثية وخطيرة جدا لما تضمنته من خروقات وعقوبات بالتصفية الجماعية  للقضاة الشرفاء".

وأفاد الحمايدي في تصريح لـ"عربي 21": " ندين بشدة وبصوت عالي العقوبات التي طالت عديد القضاة عبر نقلهم تعسفيا وإرسالهم لجهات داخلية".


وأضاف، أن "هناك قضاة تعلقت بهم عقوبات تأدبية وإيقاف عن العمل بسبب خروقات فادحة، ولكن تمت ترقيتهم فقط لأنهم في ولاء تام للسلطة وهذا خطير جدا وضرب تام لاستقلالية القضاء".

وشدد الحميدي، أن ما جرى "حركة ولاءات بكل ما للكلمة من معنى، وتصفية لكل قاض نزيه رفض الخضوع لتعليمات السلطة، وليست حركة لتطهير القضاء وهو مجرد شعار للسلطة الحاكمة".

وحذر الحمايدي من تسمية قضاة في دوائر القرار لضرب الحريات والناشطين والخصوم السياسيين، مشيرا إلى أن "هذه الحركة نالت بشكل جوهري من المجلس الأعلى للقضاء من خلال تغيير تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على خلفية النزول بالرتبة لعضوين من هذا المجلس، وإحالة آخرين على التقاعد وكأنها عملية حل للمجلس المؤقت".

ولفت القاضي إلى أن المحكمة الدستورية ووفق الدستور الجديد تتركب من 9 أعضاء هم من قدماء رؤساء الدوائر ، ولكن ما حصل أنه تم تبديل 7 رؤساء و إدخال 11 جدد، وبالتالي في صورة إرساء المحكمة الدستورية فإن السلطة تعلم مسبقا من سيكون فيها.

وعن الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض أو الطعن في الحركة أجاب الحمايدي، أن "الجمعية ستطالب السلطة بأن تبين للرأي العام كيف تم إنجاز هذه الحركة التي هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء" .

وواصل القاضي: "سنطالب أيضا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبر آلية حق النفاذ للمعلومة أن يطلعنا على التقرير الذي أرسله لرئيس الجمهورية، والتقرير المرسل من وزارة العدل إلى الرئيس وذلك للكشف بشكل واضح وشفاف كيف تمت هذه الحركة".

وأكد الحمايدي، أن "الطعن يتم بشكل فردي وهو متاح لكل القضاة في أجل لا يتجاوز 7 أيام"، مضيفا أن "هناك قضاة طعنوا  لدى وزارة العدل ، ونحن ندعوا من تضرروا من  هذه الحركة للتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرارات".


القضاء الوظيفة 
وتشير الأرقام إلى أن الحركة القضائية مست  40 بالمئة من القضاة المباشرين ليتم وصفها بالحركة الأبرز في تاريخ القضاة بتونس، وشملت 13 رئيس محكمة ابتدائية من أصل 29، وتغيير 16 وكيل جمهورية، كما تم تغيير 10 رؤساء محاكم استئناف من مجموع 16، و10 وكلاء عامين لدى محاكم الاستئناف.

ولم تتضمن الحركة أسماء القضاة المعزولين على الرغم من صدور قرار بات يقضي بإيقاف تنفيذ عزل 49 قاض من أصل 57 عزلهم الرئيس قيس سعيد بمقتضى مرسوم رئاسي في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال القاضي عفيف الجعيدي في تصريح خاص لـ"عربي 21"  ( تمت نقلته إلى محافظة سليانة شمال غرب )، أن هذه الحركة "تظهر إعادة إنتاج القضاء الوظيفة الذي هو في خدمة السلطة السياسية ما يجعلنا نقول إنها خطيرة على البلاد وحق المواطن في قضاء مستقل"

وأكد أن "حركة عصفت بمكتسبات القضاء المستقل والانتقال الديمقراطي، كل قاض يحكم بما لا يتماشى مع هوى السلطة تتم معاقبته ومن يخضع تتم مكفأته"، على حد قوله.

فيما قال القاضي رضا بوليمة، أن "الحركة لم تتضمن إنصافا للقضاة المعزولين على الرغم من حكم المحكمة الإدارية لصالحهم، وطغت عليها النقل التعسفية ".

وشدد القاضي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، على أن "كل من تحرك وناضل في تحركات القضاة خلال الإضراب والاحتجاجات على قرار عزل 57 قاضيا وعند حل المجلس الأعلى للقضاء، تمت معاقبته وخاصة من أعضاء جمعية القضاة".

وشهد المرفق القضاىي خلال العام الماضي، تحركات احتجاجية من بينها تعطل العمل بالمحاكم طيلة شهرين، وإضراب قضاة عن الطعام ورفع شكاوى احتجاجا على ما اعتبروه "مذبحة ومظلمة " في حق السلطة القضائية التي تم في دستور 2022 انتازع هذه الصفة عنها واعتبارها "مجرد وظيفة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحركة القضائية تونس القضاة وزارة العدل تونس القضاة وزارة العدل الخصوم الحركة القضائية سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرکة القضائیة المجلس الأعلى جمعیة القضاة هذه الحرکة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟

 لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.

قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.‏

وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.

مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".

ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".

ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.

ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • سلطان بن أحمد القاسمي يشهد الإفطار الجماعي لأعضاء السلطة القضائية
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • سلطان بن أحمد يشهد الفطور الجماعي لأعضاء السلطة القضائية
  • اليوم العالمي للقاضيات.. عبدالحافظ يشيد بتحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية
  • محلل سياسي: صدام متوقع بين السياسيين ورجال الأعمال في إدارة ترامب
  • مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
  • تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
  • المرأة العمانية في السلطة القضائية
  • القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية