الشارقة: «الخليج»

أكد نخبة من رواد الأعمال الإماراتيين، أن الجيل الجديد محظوظ بوجود آليات التسويق الرقمي التي تتيحها مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما إذا أجاد من يستخدمون هذه المنصات تحديد الجمهور المستهدف، وركّزوا على الرسالة والقيمة التي يمثلها المنتج، لتحقيق التواصل الفعال مع الجمهور.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «حوارات شراع المجتمعية: تحديات التسويق الإبداعي التي يواجهها رواد الأعمال»، نظّمها مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وشارك المتحدثون تجاربهم الناجحة في تأسيس الأعمال وتطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة وفعالة.

وقالت مريم الملا: «إن التحديات التي تواجهنا كرواد أعمال في التسويق الإبداعي تتمثل في كيفية جذب انتباه المتابعين في ظل كثافة المحتوى الإعلامي والتنافس الشديد على منصات التواصل، ففي السابق كان التسويق الرقمي يدعم الأنشطة التسويقية التي تقام على أرض الواقع، والآن أصبحت الفعاليات الحضورية داعمة للتسويق عبر الإنترنت».

بدوره، قال عامر الزرعوني: «نحن كجيل رواد أعمال نشأ على المنصات الرقمية محظوظون بامتلاكنا آليات انتشار وتوسع ومساحة مرنة في الوصول إلى العملاء، وهذا يشكل دافعاً لنجاح مشاريعنا، ونحن نستفيد من صناعة المحتوى التي أصبحت أسهل وتخدم مختلف القطاعات».

من جهتها، أشارت علياء الشامسي إلى أنه لا أحد سيعطي المنتج في التسويق قيمة أكثر من صاحب المنتج نفسه، والتركيز في التسويق الإبداعي على منصات التواصل، لتوصيل المعلومة بطريقة سريعة ومختصرة.

وأوضح سلطان المدفع أن رواد الأعمال يعملون في قطاع يمتاز بتركيزه على الأرقام والحسابات، وذلك يدفع إلى التساؤل الدائم بشأن كيفية خلق محتوى إبداعي حيوي يجذب المستهلك، لأن أحد أبرز أسباب نجاح التسويق يتمثل في إقناع الجمهور المستهدف بأنهم سيحصلون على منتج أو على خدمة ستحدث الفارق في حياتهم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.







مقالات مشابهة

  • فتاة تسقط في وسط الشارع بعد عبورها من مكان غير مخصص للعبور …فيديو
  • حزن على منصات التواصل بعد العثور على جثتي شخصين فقدا بصحراء الأردن
  • Clemta: منصة شاملة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الذين يتوسعون في السوق الأمريكية والعالمية
  • عاشور: رعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ أولوية قصوى لوزارة التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي: رعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ أولوية قصوى للوزارة
  • «الهاربة من المتحف».. الذكاء الاصطناعي يصور سوسن بدر بزي ملكات الفراعنة
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • 6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • طلاب برنامج معلوماتية الأعمال بـ "حلوان الأهلية" يبدأون تدريبهم بمبادرة رواد مصر
  • استياء من ملابس “نيكي ميناج” في مهرجان موازين بالرباط