برلماني: مصر حريصة على تجاوز أزمتي المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عبر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بتقديم الدعم الفوري والاغاثة الإنسانية، للأشقاء في ليبيا والمغرب للتصدي لتداعيات الزلزال والفيضانات والسيول في ليبيا.
وقال النائب هذه التوجيهات تعبر عن قدرة مصر وإمكانياتها ووقفتها المساندة لأشقائها العرب.
وأوضح مجاهد نصار في تصريح صحفي له اليوم، أن مساعدة الأشقاء في ليبيا والمغرب، يؤكد مكانة مصر وريادتها عربيا ودوليا.
وأشاد نصار بتوجيهات الرئيس وفتح جسر جوي لمساعدة الشعبين الليبي والمغربي، قائلا: مصر أول من تمد العون لأشقائها فى كل المحن.
وتابع النائب: توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، من أطقم إغاثية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، أكد ريادة مصر في دعم الأشقاء ويرسخ الأخوة التي تجمع مصر بكل من المغرب وليبيا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تقديرا عربيا ودوليا كبيرا لمواقف مصر.
وقدم النائب مجاهد نصار، خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدًا تضامن مصر لتجاوز هذه الفجيعة، وتخطي هذه المحنة الصعبة في أسرع وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي ليبيا المغرب مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (12) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة