احالت جهات  التحقيق، اليوم الأربعاء، المتهمين بالتحرش بالسيدات والفتيات داخل توك توك بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

وكشف  قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بإرتكابهم وقائع التحرش بالسيدات والفتيات لفظيا وجسديا داخل توك توك ملك أحدهم، كما أقروا بارتكابهم وقائع التحرش للضحك مع الفتيات والسيدات ولم تكن فى نيتهم ارتكاب اى وقائع مخله الشرف.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

ترجع تفاصيل  الواقعة عندما  وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية من السيدات والفتيات تفيد بتعرضهن لوقائع تحرش لفظيا وجسديا من قبل شخصين يستقلون توك توك بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وهم مستقلين التوك توك المستخدم فى وقائع التحرش واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

و واجه المشرع المصري في القانون رقم 141 لسنة 2021 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر أ)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

فجاءت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهمين محكمة الجنايات ألف جنیه توک توک

إقرأ أيضاً:

تخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنوات

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بتخفيف الحكم على 4 متهمين من السجن المشدد 5 سنوات إلى المشدد 3 سنوات في اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بونات وزارة البترول.

قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهميتقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قنا

وجاء في أمر الإحالة. أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وكشف أمر الإحالة،  أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة ودسوا هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة، وقام المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3,158,422 جنيهًا، المملوك لتلك الجهة قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مؤمنة

مقالات مشابهة

  • ضبط سائق بشركة توصيل بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر
  • استقالة رئيس شرطة نيويورك بعد مزاعم باتهامه بالتحرش بضابطة
  • تخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنوات
  • الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته بالمطرية
  • تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالمطرية
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • غيبوبه سكر.. التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته بالمطرية
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • السيد القائد يكشف وجهة الصاروخ اليمني داخل الكيان هدف دسم للغاية تعرف عليه