احالت جهات  التحقيق، اليوم الأربعاء، المتهمين بالتحرش بالسيدات والفتيات داخل توك توك بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

وكشف  قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بإرتكابهم وقائع التحرش بالسيدات والفتيات لفظيا وجسديا داخل توك توك ملك أحدهم، كما أقروا بارتكابهم وقائع التحرش للضحك مع الفتيات والسيدات ولم تكن فى نيتهم ارتكاب اى وقائع مخله الشرف.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

ترجع تفاصيل  الواقعة عندما  وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية من السيدات والفتيات تفيد بتعرضهن لوقائع تحرش لفظيا وجسديا من قبل شخصين يستقلون توك توك بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وهم مستقلين التوك توك المستخدم فى وقائع التحرش واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

و واجه المشرع المصري في القانون رقم 141 لسنة 2021 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر أ)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

فجاءت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهمين محكمة الجنايات ألف جنیه توک توک

إقرأ أيضاً:

ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة

استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال تلميذة العمرانية ضحية مدرس اللغة العربية المتهم بـ"هتك عرضها" داخل الفصل، في القضية رقم 12838 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.

وقالت م م البالغة من العمر 7 سنوات في أقوالها أمام النيابة، أن مدرس اللغة العربية قام بهتك عرضها بعد انتهاء الحصة الدراسية المعهود إليه، حيث قام بإخراج الأولاد من الفصل وبعد ذلك أجلسها على حجره وقام بملاسة مواطن عفتها.

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض الطفلة م م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • بعد براءة السائق من تهمة التحرش بها.. الفنانة هلا السعيد تتصدر التريند
  • جنايات المنيا تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات إلى 5 سنوات
  • ضربها فخلصت عليه بالسلاح.. المشدد 5 سنوات للمتهمة بقتل زوجها في القليوبية
  • براءة سائق أوبر في قضية التحرش بالفنانة هلا السعيد
  • بعد المعارضة.. براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد
  • الصرامي : أتحدى الهلال يقدم لاعب خلال خمس سنوات يراهن عليه الجمهور .. فيديو
  • تشريح جثة شخص عثر عليه ميتًا داخل ماسورة صرف صحي بأطفيح
  • ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة
  • السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالمطرية