«شك المسابيح».. حرفة تراثية كويتية متوارثة على مر الأجيال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
احترف الكويتييون على مر الأجيال صناعة المسابيح المستوحاة من البيئة الكويتية والتي يعبرون خلالها عن مهارتهم اليدوية في شك الخرز وصناعة (الكركوشة) التي تتطلب الوقت والجهد المضاعف لاستخراج تحفة فنية.
وفي هذا الصدد قدم الهاوي يوسف القلاف ورشة عمل بعنوان (شك المسابيح) في مكتبة القادسية اليوم الأربعاء بالتعاون مع جمعية الحرف الكويتية القديمة ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويستمر ثلاثة أيام.
واستعرض القلاف خلال الورشة أجزاء المسباح وهي (الشاهد) و(التفاسير) و(الكركوشة) بالإضافة إلى أنواع شك المسباح مثل الشكة المبرومة والمربعة ونوعية الخيوط المستخدمة فيها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الباعة المتجولون في رمضان.. كيف واجه القانون انتشار الظاهرة؟
تعد ظاهرة الباعة المتجولين من السمات البارزة خلال شهر رمضان في مصر، حيث تنتشر الأكشاك والعربات التي تبيع مختلف السلع والمنتجات في الشوارع والميادين.
ويؤدي الانتشار العشوائي للباعة المتجولين قد يؤدي إلى العديد من المشكلات، مثل عرقلة حركة المرور وتراكم النفايات والتأثير السلبي على المظهر الحضاري للمدن.
وفقا للقانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، يُحظر ممارسة حرفة البائع المتجول دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويعرف البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، أو يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ممارسة حرفة أو صناعة بالتجول.
للحصول على الترخيص، يجب تقديم طلب إلى الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، مرفقا بالبيانات والمستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.
وتحدد مدة الترخيص بسنة واحدة، ويجوز تجديده بتقديم طلب قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.
عقوبات القانونوفقا للمادة 13 من قانون رقم 84 الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بهاإقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
وتعد مخالفات التعدى على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.