عقوبات السلوكيات غير الأخلاقية في قانون الرياضة الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حذرت وزارة الشباب والرياضة، كل الممارسين للأنشطة الشبابية والرياضية في كل المنشآت والمؤسسات والهيئات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، من الوقوع في ارتكاب أي مخالفات أخلاقية وسلوكية أثناء ممارسة الأنشطة.
عقوبات التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطةووجه الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الإدارات المركزية المختصة، بضرورة متابعة مديريات الشباب والرياضة والأندية الرياضية وتوزيع منشور يوضح نصوص مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بشأن التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطة في المنشآت الرياضية.
جاءت التحذيرات في بيان صحفي يتزامن من اقتراب عودة مباريات الدوريات الكروية وكافة أنشطة البطولات الجماعية والفردية للموسم الجديد 2023-2024، و«الوطن» تقدم خدمة لقرائها بنشر أهم العقوبات القانونية على المتجاوزين في النقاط التالية ، العقوبات وفقا لما نصت عليه مواد وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017:
الحض على الكراهية أو التمييز العنصري- المادة رقم 84 والتى تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا أو الحض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي.
- المادة 94 تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
- المادة 45 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:
1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.
3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية
- المادة (47) تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الرياضة المنشآت الرياضية الهيئات الشبابية عقوبات
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.