احالت جهات  التحقيق، اليوم الأربعاء، المتهمين بالتحرش بالسيدات والفتيات داخل توك توك بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

وكشف  قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بإرتكابهم وقائع التحرش بالسيدات والفتيات لفظيا وجسديا داخل توك توك ملك أحدهم، كما أقروا بارتكابهم وقائع التحرش للضحك مع الفتيات والسيدات ولم تكن فى نيتهم ارتكاب اى وقائع مخله الشرف.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

ترجع تفاصيل  الواقعة عندما  وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية من السيدات والفتيات تفيد بتعرضهن لوقائع تحرش لفظيا وجسديا من قبل شخصين يستقلون توك توك بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وهم مستقلين التوك توك المستخدم فى وقائع التحرش واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

و واجه المشرع المصري في القانون رقم 141 لسنة 2021 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر أ)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

فجاءت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منطقة المطرية محكمة الجنايات ألف جنیه توک توک

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين  بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية


قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 7 سنوات، لـ 3 متهمين، بالتنقيب عن الآثار بمنطقة باب الشعرية 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام  3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 5 متر بالمخزن المُشار إليه.
واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لطبيب المحلة لاتهامه بالتخلص من طفل وبراءة المتهمين الآخرين
  • عاجل بعد الحكم عليه.. وضع أحد المتهمين بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • عاجل.. السجن 5 سنوات لأحد المتهمين بقضية الجوكر
  • محافظ أسوان يقرر إحالة واقعة سقوط سيارة ملاكي داخل حفرة للنيابة العامة
  • إحالة واقعة سقوط سيارة ملاكي داخل حفرة ضمن مشروع مياه الشرب بكيما أسوان للنيابة العامة
  • «خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
  • حالات تسمح بإعادة محاكمة المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية.. تفاصيل
  • شعبة البيض تكشف تفاصيل إحالة 21 من المنتجين إلى النيابة بسبب الاحتكار
  • السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين  بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية
  • بين الحبس والغرامة.. بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟