إحالة عامل بمطعم بيتزا لمستشفى الطب النفسي لقتله نجل صاحب العمل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، إيداع المتهم "ب.أ.م"، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية المعمورة للأمراض العقلية، لتوقيع الكشف الطبي عليه ومتابعة حالته لبيان ما إذ كان مصابا بآفة عقلية أو نفسية من عدمه، وعما إن كان مسئولا عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، وإعداد تقريرا مفصلا وتقديمه للمحكمة، وذلك في اتهامه بقتل المجني عليه "ف.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7190 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بقيام المتهم بقتل المجني عليه بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنها توصلت إلى قيام المتهم "ب.ا.م" عامل بمحل محل فطائر وبيتزا، بالتعدي على المجني عليه "ف.ك.ح" نجل صاحب المحل جهة عمله بسلاح أبيض سكين، وعلى الفور تم نقل المجني عليه إلى إحدى المستشفيات لعلاجه، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وذلك على أثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إيداع المتهم بمستشفى الطب النفسي لبيان حالته العقلية لمحاكمته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الكشف الطبي الطب النفسي مطعم بيتزا مستشفى الأمراض العقلية متهم بقتل جنايات الاسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.