يعد مشروع قانون حقوق المسنين أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لدعمه مبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.

وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

كما حظر القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة المؤسسات الاجتماعية حقوق المسنين حقوق المسن رعاية المسنين

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على باب مواد قانون المسؤلية الطبية بشأن عمل اللجنتين العليا والفرعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 13 ، و14 ، 15 ، 16 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وتنص  مادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر
من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاءالطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها
ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا

مادة (14)

تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى

بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضررإن وجدت

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد


ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا

مادة (15)

للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه،

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا

مادة (16)

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة
الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • «استشاري الشارقة» يُدخل البهجة على نزلاء دار رعاية المسنين
  • التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغ
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • النواب يوافق على باب مواد قانون المسؤلية الطبية بشأن عمل اللجنتين العليا والفرعية
  • "النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
  • النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة المسؤولية الطبية
  • توقيف شاب متورط في السياقة الاستعراضية في شوارع طنجة