قانون جديد يحظر على مؤسسات رعاية المسنين ارتكاب هذه الأفعال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يعد مشروع قانون حقوق المسنين أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لدعمه مبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.
وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
كما حظر القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة المؤسسات الاجتماعية حقوق المسنين حقوق المسن رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44