أبوظبي للتقاعد: جهات العمل مُلزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية عن المؤمّن عليهم خلال الإجازات والانقطاع عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام / أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها من قبل جهات العمل يحفظ حقوق المواطنين ويجنّبها أداء مبالغ إضافية ناتجة عن أي تأخّر في السداد، منوهاً إلى أنه يوّفر طرق سداد مؤتْمتة ومرنة لا تتطلب من جهة العمل أي وقت أو جهد.
ولفت الصندوق إلى أن جهات العمل تكون ملزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق عن المؤمّن عليه، حتى خلال فترات الإجازات المختلفة، أو في حالة انقطاع المؤمّن عليه عن العمل، مع احتفاظها بحقها بالرجوع على المؤمّن عليه بالمبالغ المسددة بالنيابة عنه.
وذكر الصندوق أن الاشتراكات تكون واجبة السداد على جهة العمل اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع جواز مد فترة السداد حتى اليوم العشرين من الشهر التالي، على أن تكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، مؤكداً أنه في حال تأخر جهات العمل عن سداد الاشتراكات في موعدها، فإن ذلك يترتب عليه مبالغ إضافية بواقع واحد من عشرة بالمئة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير حتى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وأشار إلى أن التزام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات الشهرية يحفظ حقوقه وحقوق أسرته في المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، داعياً جميع المؤمن عليهم خاصة في شركات القطاع الخاص إلى التحقق من انتظام جهات العمل في سداد الاشتراكات عنهم،)، وذلك من خلال لوحة بيانات المؤمن عليه على منصة (تم ) مشدداً على ضرورة التزام جهات العمل بسداد هذه الاشتراكات للصندوق في المواعيد المحددة.
كما أكد الصندوق على ضرورة تحديث جهات العمل لبياناتها المسجلة لدى الصندوق بما فيها بيانات التواصل الخاصة بالموظفين المسؤولين عن التواصل مع الصندوق لدى جهة العمل “من ضباط الارتباط ومستخدمي النظام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك تحديث بيانات الاشتراكات والمتغيرات بشكل منتظم.
وشدد الصندوق على ضرورة تواصل جهة العمل مع الصندوق وإبلاغه من خلال الرسائل وتقديم الطلبات الرسمية في حالات إغلاق الجهة أو الدمج ، لكي يتمكن فريق عمل الصندوق من تقديم المساعدة للجهة في تسوية أوضاعها وشرح كافة الإجراءات التي يجب عليها القيام بها لضمان امتثالها للقانون وحفظ حقوق المواطنين العاملين لديها، منوهاً إلى أن ذلك الإجراء يسهم في تجنيب الجهات أي مبالغ إضافية أو أضرار تنتج عن عدم إبلاغ الصندوق بموقفها الجديد والتي قد تتضمن تجميد نشاط الجهات من القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك لحفظ حقوق المواطنين ورفع دقة قاعدة بيانات الصندوق.
أحمد البوتلي/ ريم الهاجري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المؤم ن علیه جهات العمل جهة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.