قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة  متهمين بتهريب المهاجرين إلى مصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.    كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في غضون عام 2022 ارتكب المتهمان وآخرون مجهولون تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجرة غير الشرعية من دولة نيجيريا إلى مصر، بأن اتفق المتهمون على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط الثانى على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط المتهم الثانى لتهريبها وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب وتنسيق تفاصيلها هاتفيا من مصر وتواصل مع شركائه المجهولين الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودى بين مصر والسودان.

    ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".   وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تهريب المهاجرين اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم سجنها 15 عاما

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير المتهمة أمام القضاء.

وكشف دفاع المتهمة أن سيتقدم بالاستئناف على حكم إدانة موكلته والحكم عليها بالسجن المشدد 15 سنة، ووفقا للقانون تصبح المتهمة أمام أحد السيناريوهات القضائية وهي تأييد الحكم الصادر ضدهان أو تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء ببراءتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان صحة قواه العقلية.

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير توكيلات رسمية
  • المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة تزوير توكيلات بالسلام
  • المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محرر رسمي بالموسكي
  • المشدد 7 سنوات وغرامة لمتهم في الاتجار بالهيروين وإحراز سلاح ناري بالمرج
  • المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية بالموسكي
  • المشدد 7 سنوات لمتهم في تزوير بطاقات وشهادات بالموسكي
  • المشدد 3 سنوات للمتهم بحيازته بـ9 كيلوات من مواد المخدرة بمدينة بدر
  • المشدد 5 سنوات لعاطل في إصابة طليقته بعاهة مستديمة بالسلام
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بسوهاج
  • مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم سجنها 15 عاما