حددت قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، اشتراطات استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، حيث أنه بموجب القانون، تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.

وتعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.

إذا تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلميـة أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .

كما تصنف العبواب على أنها فارغة، إذا تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة، وفي هذا الإطار نص القانون على أنه يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حـال العثـور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.

ونص القانون على معاملة عدد من العبوات على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها، والتي جاءت كالتالي:

1- العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.

2- فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).

3- الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .

4- الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنظيم إدارة المخلفات ادارة المخلفات القانون المساءلة القانونية

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية

جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين..

نصب واحتيال.. الداخلية تضبط المسئولين عن 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارجربة منزل أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع لسبب غريب.. تفاصيلغدًا.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث ميدان لبنانمؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًاعقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج


جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

مقالات مشابهة

  • تنظيم جديد للمسرح الأهلي.. تعرف على تفاصيل القرار
  • قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • عبوات مياه الشرب البلاستيكية
  • تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات