حددت قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، اشتراطات استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، حيث أنه بموجب القانون، تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.

وتعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.

إذا تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلميـة أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .

كما تصنف العبواب على أنها فارغة، إذا تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة، وفي هذا الإطار نص القانون على أنه يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حـال العثـور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.

ونص القانون على معاملة عدد من العبوات على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها، والتي جاءت كالتالي:

1- العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.

2- فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).

3- الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .

4- الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنظيم إدارة المخلفات ادارة المخلفات القانون المساءلة القانونية

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب

 

وضع قانون العقوبات عدة عقوبات رادعة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.


ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.


وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • فرنسا تسحب عبوات مشروب شهير من الأسواق.. السبب صادم
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • إعدادنا مستمر.. القسام تبث مشاهد حديثة من تجهيز عبوات العمل الفدائي
  • حال عدم مطابقة المواصفات.. تعرف على الإجراء القانوني تجاه واضعي امتحان الفيزياء
  • فرنسا تسحب عبوات من «كوكا كولا» بسبب مخاطر صحية
  • صاحبة فيديو رقصة التخرج باكية: ملابسي كانت محتشمة ولم تكن خارجة عن المألوف