4 عبوات تصنف أنها خطرة بـ قانون تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حددت قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، اشتراطات استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، حيث أنه بموجب القانون، تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.
وتعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.
إذا تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلميـة أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .
كما تصنف العبواب على أنها فارغة، إذا تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة، وفي هذا الإطار نص القانون على أنه يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حـال العثـور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.
ونص القانون على معاملة عدد من العبوات على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها، والتي جاءت كالتالي:
1- العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.
2- فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).
3- الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4- الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم إدارة المخلفات ادارة المخلفات القانون المساءلة القانونية
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.
فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:
1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.
ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.