صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (84) لسنة 2023 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناءً على عرْض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى
تُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقرة جديدة برقم (رابعاً)، ويُعاد ترقيم باقي الفقرات تبعاً لذلك، نصها الآتي:
رابعاً: إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة تطال كل من يتورط في الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول المصرح به على المواقع الإلكترونية أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، سواء عن عمد أو بخطأ غير مقصود.

وبحسب المادة 15 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو عن طريق الخطأ وبقي دون وجه حق داخل موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

تريند جديد على ChatGPT.. تحديد الموقع من الصور بالبحث عبر الإنترنتنيزك أم شهاب.. كرة نارية فى السماء تثير الجدل.. لماذا تحولت لـ نكات على الإنترنت؟تحذيرات من عواصف شمسية .. هل تشهد الأرض انقطاعات في الإنترنت؟تقطع الاتصالات والانترنت .. تحذير من عاصفة شمسية تدمر العالم


وتتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، في حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات موجودة على الموقع أو النظام المستهدف.

وفي سياق متصل، أوضحت المادة 14 أن كل من تجاوز حدود الحق في الدخول المصرح به – سواء من حيث الزمان أو مستوى الدخول – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 13 على أن كل من انتفع دون وجه حق بأي خدمة اتصالات أو بث مسموع أو مرئي باستخدام تقنيات المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

ويمنح القانون أيضًا، في المادة 9، سلطات التحقيق صلاحية منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول حال وجود دلائل على ارتكابه جريمة إلكترونية، مع تنظيم حق المتهم في التظلم والاعتراض أمام محكمة الجنايات.

تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات وممتلكات الأفراد والجهات على الإنترنت.

مقالات مشابهة

  • بفضل الله تعالى.. جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يختم زيارته إلى موسكو
  • جلالة السلطان المعظم: المباحثات مع الرئيس الروسي تركّزت على بناء علاقات متينة طيبة بين البلدين
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي
  • مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يرأس اجتماع المجلس الأعلى لكلية الملك فهد الأمنية في دورته الـ 33
  • بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوما أميريا بتعيين مدير عام لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة
  • زيارات جلالة السلطان.. الأبعاد والدلالات
  • الأعلى للإعلام يصدر عددًا من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية
  • خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.. "الأعلى للإعلام" يصدر عددًا من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية