صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (85) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وذلك بناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى
يُعاد ‏تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للعلوم الفضاء، برئاسة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وعضوية كل من:
1-‏الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة.


2- ‏الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة.
3- رئيس جامعة البحرين.
4- العقيد مهندس أحمد خليفة المناعي.
5- ‏العقيد ركن الدكتور أحمد علي الرويعي
6- ‏العقيد مهندس الدكتور متعب خميس جاسم التميمي.
‏وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات. المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • رسالة مثيرة من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد أزمة محمد الدماطي والزمالك
  • عضو مجلس إدارة الأهلي: ممكن أشجع بيراميدز لو واجه الزمالك
  • جلالة السلطان يصدر أوامر سامية