المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 36 ألف شخص جراء فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا.
وقال فرع المنظمة في ليبيا إن "ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة بسبب العاصفة دانيال، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2,085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي".
في حين ذكرت المنظمة أن "عدد الوفيات لم يتم التحقق منه حاليا".
وبحسب تقديرات المنظمة الأممية، فإن عدد القتلى منذ الأحد يصل إلى 2000 شخص، فيما لا يزال 5000 شخص في عداد المفقودين.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان: "تسببت العاصفة دانيال بأضرار جسيمة للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق، وعطلت شبكة الاتصالات".
وفي وقت سابق اليوم، قال سعد الدين عبد الوكيل، مفوض وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن عدد القتلى تخطى 6000 شخص، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أعاصير الحكومة الليبية فيضانات كوارث طبيعية منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».