يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر.. قانون جديد لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الأربعاء، تفاصيل القانون الاتحادي لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على طرق الإمارات الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع مهلة تمتد 4 أشهر، قبل تنفيذ وتطبيق المخالفات والجزاءات، بداية من فبراير (شباط) 2024.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع إمهال الشركات ومالكي المركبات الثقيلة 4 أشهر لتسوية أوضاعهم، كما سيصدر قرار من مجلس الوزراء بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.
وأعلنت الوزارة من جهة، أن المهلة الممتدة من أكتوبر(تشرين الأول) إلى فبراير(شباط) المقبلين، ستشهد إنشاء وتجهيز البوابات الذكية لرصد المخالفات، ليبدأ في 1 فبراير (شباط) المقبل، تطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية على المخالفين للأوزان والأبعاد، التي جاء بها القانون، على أن تبدأ الجهات في ديسمبر (كانون الأول) 2024 تقييم نتائج وأثر تطبيق القانون، في سنته الأولى.
المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا متحدثاً لـ24 عن أهمية #قانون_تنظيم_أوزان_وأبعاد_المركبات_الثقيلة على الطرق في #الإمارات pic.twitter.com/hpAVNJdY0Z
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 13, 2023 أهمية القانونوعن القانون الجديد، قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي في مؤتمر صحافي خُصص للتعريف بأهم فصوله وبنوده: "قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة يهدف إلى تطوير البنية التحتية في الدولة، وضمان الأمن والسلامة لمرتادي الطريق، إذ وضعت مواصفات وضوابط تتناسب مع طرق الدولة، وتخفف التلف التي تسببه أوزان المركبات الثقيلة على الطرق، وتعمل على تقليل نسب الحوادث، وتنظم النقل في الدولة".
وأوضح أن القانون وضع في البداية، 65 طناً وزناً أقصى للمركبات والشاحنات على الطرق، أما الهدف فيتمثل في النزول إلى 45 طناً بعد سنة من التطبيق، وبعد دراسة نتائج تنفيذه.
رصد المخالفاتوعن رصد المخالفات والتجاوزات، أشار المزروعي إلى تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية في 24 موقعاً لقياس ومراقبة الأوزان والأبعاد داخل الدولة بما فيها العابرة للحدود، وذلك بالتنسيق والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية.
وأفاد بأن الوزارة ستقيم 12 بوابة، في حين سيتولى مركز النقل المتكامل في أبوظبي، إقامة البوابات الـ12 الأخرى. ومن جهة أخرى كشف المزروعي استثناء المركبات الثقيلة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية، ومركبات الدفاع المدني.
سهيل المزروعي: تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تشمل 24 موقعاً لقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق pic.twitter.com/4BfQnUKnX2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 13, 2023ومن الإيجابيات المنتظرة من القانون الجديد، المساهمة في خفض الوفيات بسبب الحوادث المرورية بـ 50% لكل 100 ألف نسمة، وخفض الانبعاثات الكربونية بـ5 مليارات كيلوغرام بحلول 2032، وتقليص مسافة كبح الفرامل في الشاحنات إلى 25 متراً، ما يساهم في الحد من نسبة الحوادث، وزيادة العمر الافتراضي للطرق بـ 50 % .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني على الطرق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون اللاجئين.. ملامح أول تشريع لتنظيم حقوق طالبي اللجوء في مصر
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين.
مشروع قانون لجوء الأجانبويستعرض التقرير التالي ملامح من التشريع الجديد، باعتباره أول تشريع داخلي ينظم شؤون طالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28-7-1951.
ويتضمن مشروع القانون ما يلي.
* إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وخاصة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
* يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
* طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
* يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ووفق مشروع القانون يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وحال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
ويسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فورا عن البلاد إذا اكتُسب بناء على غش، أو احتيال، أو أغفل أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، وأهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.