أمانة عمان تخطط مئة ممر مشاة وهذه عقوبة من لا يعطيهم أولوية العبور
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يعاقب القانون بغرامة مقدارها ثلاثون دينارا كل من لم يقم بإعطاء الأولوية للمشاة على ممرات
انتهت أمانة عمان الكبرى من تخطيط 100 ممر مشاة في مواقع مختلفة داخل العاصمة.
اقرأ أيضاً : شاهد.. كيف سيتعامل المواطن الأردني مع قانون السير الجديد؟ خبراء يجيبون
وفي سياق تنفيذ قانون السير المعدل لسنة 2023، أكد مدير الدائرة الاعلامية في الأمانة ناصر الرحامنة وجود 132 جسر مشاة في العاصمة، ونحو 197 اشارة ضوئية فعالة.
ويعاقب القانون بغرامة مقدارها ثلاثون دينارا كل من لم يقم بإعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرون دينارا كل من ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن عشرة أمتار، أو عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات.
ويعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينارا كل من قام بعبور الطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك بالرغم من توفر ممرات العبور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السير قانون السير امانة عمان امانة عمان الكبرى
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.