الشعبة الجزائية المتخصصة بالأمانة تؤكد حكم بالحبس 25 بحق اثنين أدينوا بالاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، عقوبة الحبس 25 سنة بحق اثنين مدانين بجريمة الاتجار بالمخدرات .
وقضى الحكم في الجلسة،المنعقدة برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بإدانة محمد أحمد على عوضه، وفؤاد فيصل على جابر، بجريمتي الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي لها ومعاقبتهم بالحبس مدة 25 سنة.
كما قضى الحكم بإتلاف المخدرات المضبوطة على معرفة النيابة العامة .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.
و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.
عقوبة رفع أسعار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.