مدير عام صحة ذي قار السابق الحق ضرر جسيم بأموال الدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحقّ أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار، لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها
وذكرت الهيئة في بيان، ان “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار قام بضبط أوليَّات العقد المبرم بين دائرة صحَّة ذي قار ودائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة البالغة قيمته (941،705،500) تسعمائة وواحداً وأربعين مليون دينار”.
وتابعت أنَّ “العقد شابته عدَّة مخالفاتٍ، منها: تجاوز المدير العام لدائرة الصحَّة في ذي قار حدود صلاحيَّاته الماليَّة البالغة كحد أقصى (500,000,000) مليون دينار، إذ تمَّ إبرام العقد لمدة سنتين وبدون تحديد مبلغ كلي للعقد خلافاً للتعليمات المُتضمّنة قيام دائرة الصحة بالصرف بنسبة (12/1)؛ جرَّاء عدم إقرار قانون الموازنة للعام 2022، فضلاً عن وجود مغالاة في أسعار المواد المُجهَّزة”.
ونبَّهت إلى “عدم وجود عطاءات منافسة أو جلب عروض مجهزين آخرين حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2024 المُعدَّلة، وعدم جود كشفٍ بالمواد المُجهَّزة يتضمَّن وصفاً دقيقاً للمواد مع العقد؛ لغرض تدقيقها عند الاستلام، وكذلك عدم وجود شهادة منشأ للمواد المجهزة”.
وأردفت الدائرة أنَّ “الفريق، بعد أن استكمل إجراءات التدقيق والتحرّي، نظَّم محضراً أصولياً بالعمليَّة، وقام بربط تقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي
وملاحظات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة في دائرة صحَّـة ذي قـار؛ بغية عرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد نظرها في الأوراق التحقيقيَّة، قرَّرت استقدام المدير العام لدائرة صحَّة ذي قار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة ذی قار
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي
حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 4 مارس (آذار) 2025، موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم 59 والقاضي بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.