«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظف خالف قانون البناء في أسيوط
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من مسؤول الحوض ومسؤول حماية الأراضي ورئيس الوحدة الزراعية بناحية رميح بالدرجة الأولى، على عدم قبول الدعوى التأديبية منه لبطلان قرار الإحالة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 258 لسنة 48 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد للفصل فيها بهيئة مغايرة.
وتضمنت حيثيات المحكمة، أن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 258 لسنة 48 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد بتاريخ 1/ 3/ 2021، متضمنة ملف القضية رقم 380 لسنة 2020 نيابة منفلوط الإدارية وتقرير اتهام ضد مسؤول الحوض ومسؤول حماية الأراضي ورئيس الوحدة الزراعية بناحية رميح بالدرجة الأولى، وذلك لأنه خلال يوليو 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن:
وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة إزاء بناء أحد المواطنين على الأرض الزراعية بناحية رميح بحوض الست خديجة زمام ناحية رميح، دون ترخيص على مساحة 150 متر تقريبا بالمخالفة للقانون والتعليمات المقررة في هذا الشأن وعلى النحو الموضح بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا أسيوط
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
زنقة 20 ا الرباط
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.