قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من مسؤول الحوض ومسؤول حماية الأراضي ورئيس الوحدة الزراعية بناحية رميح بالدرجة الأولى، على عدم قبول الدعوى التأديبية منه لبطلان قرار الإحالة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 258 لسنة 48 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد للفصل فيها بهيئة مغايرة.

خالف أحكام القانون

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 258 لسنة 48 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد بتاريخ 1/ 3/ 2021، متضمنة ملف القضية رقم 380 لسنة 2020 نيابة منفلوط الإدارية وتقرير اتهام ضد مسؤول الحوض ومسؤول حماية الأراضي ورئيس الوحدة الزراعية بناحية رميح بالدرجة الأولى، وذلك لأنه خلال يوليو 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن:

وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة إزاء بناء أحد المواطنين على الأرض الزراعية بناحية رميح بحوض الست خديجة زمام ناحية رميح، دون ترخيص على مساحة 150 متر تقريبا بالمخالفة للقانون والتعليمات المقررة في هذا الشأن وعلى النحو الموضح بالأوراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا أسيوط

إقرأ أيضاً:

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسات القادمة

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات القادمة، إذ ستظل المناقشات تدور من حيث المبدأ، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • تطورات جديد في محاكمة محامي "المساكنة"| تفاصيل
  • النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسات القادمة
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • وزيرة البيئة: فرص استثمارية واعدة في تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
  • المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش
  • المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة إيغود باليوسفية بسبب اختلالات مشروع ملكي