الحبس لموظف بشركة عقارات لإتجاره في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهم بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية رقم ٢٧٣١ لسنة ٢٠٣٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة لإتجاره في المواد المخدرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم العشريني ويعمل موظف بشركة عقارات أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه احرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرا الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وعثر مع المتهم على حشيش وجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم.
وفي السابق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد نشاط (أحد العناصر الإجرامية " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الأسكندرية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,700,000 مليون جنيه تقريبا)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الاميرية الحشيش
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".
كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".
وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.
ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.
وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.
ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:
المادة (١٦٥)
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦)
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧)
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨)
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩)
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.