المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة محاكمة المتهمين عمرو عربي عبد الستار وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة وحسين ميلاد حسين السيد وهو المتهم رقم 19 بأمر الإحالة والحسن علي فهمي زيادة المتهم رقم 8 بأمر الإحالة والصادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مجلس الوزراء الممتلكات العامة والخاصة احداث مجلس الوزراء اضرام النيران محاكمة 3 متهمين
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه، أن المتهمين ضربا المجنى عليه مع سبق الإصرار، ولم يقصدا من ذلك قتلا بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي ايذائه لإجباره الاعتراف بواقعة سرقة فأعدا لهذا الغرض أداة" زجاجة"، وأنهالا عليه بها وبالأيدي محدثين إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي، حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه وفارق الحياة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين تعديا بالضرب على المجنى عليه لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة، وفى سبيل ذلك تناوبا التعدى عليه بالضرب بالأيدى وعصا خشبية، بمختلف أنحاء جسده حتى أحدثوا إصاباته، وعلى أثرها سقط مغشياً عليه حتى فارق الحياة.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.