المشدد 7 سنوات لمتهمي “أحداث مجلس الوزراء”
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين عمرو عربي عبد الستار وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة وحسين ميلاد حسين السيد والمتهم رقم 19 بأمر الإحالة والحسن علي فهمي زيادة المتهم رقم 8 بأمر الإحالة .
والصادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء”
صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحداث مجلس الوزراء محكمة جنايات القاهرة محكمة الطفل
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.