وزارة الموارد البشرية والتوطين تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة نتيجة ارتكابهما مخالفات قانونية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي-الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
ويأتي هذا الاجراء في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالتشريعات النافذة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أن المكتبين الملغى ترخيصيهما هما “مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة” – إمارة دبي، و”مركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م” – إمارة عجمان، موضحة أنهما ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى الغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما وكذلك الزامهما بالوفاء بكافة التزاماتهما تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة) وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما”، مشيرة إلى إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.
وأكدت الوزارة أنها “لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة وذلك انطلاقا من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة”.
وأضافت: “مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة والتي تتميز بسقف سعري موحد بحسب كل باقة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات اصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة”.
ودعت الوزارة المتعاملين للتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للإبلاغ عن أية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والرجوع لموقع الوزارة الإلكترونيwww.mohre.gov.ae للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة من قبل الوزارة، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل - عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.
وألزمت اللائحة التنفيذية صاحب العمل بإعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
أخبار متعلقة خطبة الجمعة القادمة تُذكر الناس بمكانة المساجد في الإسلام "روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بلندنوأوجبت عليه توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية، والسعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك.التزامات صاحب العملوتتضمن التزامات صاحب العمل إعداد قوائم لبرامج التدريب متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه، وتقييم المتدرب في نهاية التدريب.
وأكدت على أنه في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة، وعدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
وأجازت اللائحة لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من عاملين المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة 15 مكرر والتي تنص على إلزام صاحب العمل بالإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة، والالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
ووفقا للمادة في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون أن تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين. متى يتحمل العامل نفقات تدريبه؟وحددت اللائحة 3 حالات يتحمل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع، أو إذا تم فسخ العقد أثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة.
وشدد على صاحب العمل بإعداد خطة وبرنامج لتدريب الطلاب والخريجين تتناسب مع تأهيلهم العلمي أو المهارات المطلوبة للمهنة التي يتدربون عليها، وتحديد متطلبات وإجراءات التقديم للتدريب، وإعلان شروط التدريب والمزايا والفرص.
وألزمت صاحبالعمل بإبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين، وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب، مع عدم تحميله نفقات التدريب.
وأكدت اللائحة على منح المتدرب شهادة تدريب توضح اسم المنشأة ومقرها ومدة التدريب والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية للمتدرب، وعدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل على التزامات المتدرب منها الالتزام بمدة التدريب، والمسارات والبرامج التدريبية المنصوص عليها في العقد، والحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية.
وأوجبت على صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل؛ بحيث يتضمن عقد العمل البنود الإلزامية المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد أدنى. ويجوز إضافة أي بنودٍ أخرى للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة من الوزارة.
ونصّنت أحكام المواد 22,23,24 من النظام على التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وإحلالها محل العمال غير سعوديين.
وأكدت المادة 13 على أنه لا يُعد العامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج ”أجير“ مُخالفا لحكم المادة.