الرياض

أوضح المستشار القانوني نايف الجبالي، عقوبة الإعلانات التي تقتحم الخصوصية عبر الواتساب .

وقال الجبالي خلال لقائه على برنامج الراصد :” أن الإعلانات التي تقتحم الخصوصية عبر الواتساب تصل عقوبتها إلى مليون ريال أو حجب الموقع.”

وأضاف:” بالنسبة لموضوع الواتساب عادة تكون المشكلة من الشخص نفسه، ونجد بعض البرشورات التي توزع في الأماكن العامة أو المتاجر الإلكترونية أو العادية يطلبون الاشتراك في قائمة لديهم لتزويد الشخص بإعلانات أو تخفيضات، والشخص بلا شعور يضع موافق ويتم إرسالها لهم ويرسلون الإعلانات والدعاية “.

وتابع:” قبل الاشتراك في القوائم أو غيرها أقرأ ما توافق عليه، وتأكد أنه مناسب لك، وفي حال تلقى شخص دعايات لم يشترك فيها فهذه يحكمها نظام التجارة الإلكترونية، حيث تم وضع ضوابط معينة للمتاجر الإلكترونية وإلزام القائمين عليها باتخاذ موافقة المستهلك قبل أن ترسل الدعايات”.

واستطرد :” إذا خالفت ذلك تخضع للعقوبة التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية،وتصل إلى غرامة مليون ريال وإيقاف ترخيص النشاط أوحجب الموقع مؤقتا أو كليا”.

فيديو | المستشار القانوني نايف الجبالي: الإعلانات التي تقتحم الخصوصية عبر الواتساب تصل عقوبتها إلى مليون ريال أو حجب الموقع#الراصد pic.twitter.com/GAHtvGAC1m

— الراصد (@alraasd) September 12, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: غرامة نظام التجارة

إقرأ أيضاً:

وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة متكاملة للتعامل مع كلف سرقات التيار الكهربائي.

وأشار  فى ندوة عقدت بالهيئة الوطنية للصحافة إلى أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع هذا الأمر ومكافحة السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضح أنه تم تحرير مليون و900 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024.

وأشار إلى استخدام العدادات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وإضافة 600 موظف لرصد وتحديد معدلات الفقد وأماكن السرقات؟

وقال إن مجلس النواب يدرس حاليا تعديل تشريعي لتغليط العقوبة على تكرار سرقات التيار الكهربائي.

وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان"، كشف الوزير أن اجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى نهاية 2024 بلغت حوالي 92 ألف خدمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • تقني يكشف عن خطوات لإخفاء الإعلانات غير الأخلاقية في ألعاب الأطفال.. فيديو
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • سلسلة كمائن الموت التي نفذتها كتائب القسام ضد جنود وآليات العدو في بيت حانون / فيديو
  • مستشار قانوني: رجال الأمن في المراكز التجارية ليس لهم الحق في تفتيش العملاء
  • وزير التربية والتعليم نذير القادري في تصريحٍ لـ سانا: بعد التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، تبين وجود حوالي 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقاً، وهو إجراء غير قانوني
  • موقع سيما لايت لمشاهدة أفضل المسلسلات العربية والتركية ومسلسلات رمضان 2025
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • أسر الشهداء في المملكة: مليون ريال وأرض ووسام تقدير تكريمًا لتضحياتهم .. فيديو
  • وزير التربية يكشف جديد تخفيف الحجم الساعي والدروس الخصوصية 
  • مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب