حزب المؤتمر: دعم مصر للمغرب وليبيا يعكس دورها التاريخي تجاه الأشقاء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة وأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين لدولتي ليبيا والمغرب، تعكس الدور التاريخي لمصر بدعم الدول الأشقاء.
وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن مصر دائمًا تلتزم تجاه أشقائها من خلال تقديم الدعم لها في كافة الأزمات والمحن والكوارث، بالإضافة إلى أن هذه المساعدات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.
وأكد رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية، أن مصر تربطها علاقات طيبة وتاريخية مع ليبيا والمغرب تحظى باحترام من جانب البلدين مما يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أية مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنهم.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا زلزال المغرب اللذين راح ضحيتهما مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.
وتوجه حزب المؤتمر بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعيه المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر للمغرب وليبيا الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.