إسلامي: لا يمكن للدول الأوروبية أن تتوقع تنفيذ إيران الكامل للاتفاق النووي وهي لا تفي بالتزاماتها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طهران-سانا
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه لا يمكن للدول الأوروبية أن تتوقع من إيران التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهي لا تفي بأي من التزاماتها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن إسلامي قوله على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني اليوم: “من الطبيعي أن نتراجع عن التزاماتنا بسبب عدم التزام الجانب الآخر بتعهداته بموجب خطة العمل المشترك الشاملة… وهذا واضح ونحن نفعل ذلك وفقاً لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني”.
وأضاف إسلامي: “طالما أن الغربيين لم يفوا بالتزاماتهم، ولم يتم إلغاء الحظر عن إيران بشكل كامل فمن الطبيعي أن نستمر في العملية نفسها، وهذا واضح أيضاً في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وحول اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إسلامي: “يمكن أن تقوم أي مجموعة بتحرك سياسي في أي لحظة، والعملية الحالية تدل على أن الأجواء لا تتجه نحو إصدار قرار أو تحركات من شأنها أن تجبر إيران على اتخاذ ردود فعل قانونية حازمة وحاسمة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.