قال الفقهاء إن النظرة الأولى،  هي نظرة الفجأة التي يقع بها بصر الإنسان على المحرم من غير قصد لا إثم فيها لعدم القصد، ولعسر التحرز منها.


وفي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري" وإنما الإثم على من تعمد النظر إلى المحرم أولا، أو استدام النظر إليه.

ففي سنن الترمذي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" معنى الحديث: لا تتبع النظرة الأولى نظرة أخرى لأن النظرة الثانية عن قصد واختيار، فهي لذلك محرمة.

فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم {النور:30}.

وروى الشيخان وأبو داود وأحمد من حديث أبي سعيد  رضي الله عنه: أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأوضح العلماء أن إطلاق البصر إلى ما حرم الله تعالى يورث عمى القلب وضعف البصيرة والوقوع في الرذيلة وفساد المجتمع وغير ذلك من المفاسد، كما قال ابن القيم وغيره.

 

ولو نظر المسلم إلى حرام نظر فجأة عن غير قصد فلا حرج، ولكن يجب عليه صرف بصره، كما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري، وقال لعلي كما عند أصحاب السنن: لا تتبع النظرة النظرة, فإن لك الأولى وليست لك الثانية.

 

وعلى ذلك فلا إثم على من نظر إلى صورة محرمة خطأ من دون قصد، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب:5}.

 

ولقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {البقرة:286} وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.

 

والواجب عليه صرف النظر عن تلك الصورة المحرمة، فإن استدام النظر إليها، أو صرف نظره، ثم عاود النظر إليها، فهو آثم ، عن وجوب غض البصر وحكم نظر الفجأة، عن ثمرات وفوائد غض البصر.

هل النظر الى النساء بشهوة ينقض الوضوء ؟
 

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، أن النظر الى المحرم لا ينقض الوضوء إلا إذا أثار شهوته وشعرت بهذه الشهوة، فيجب على من يري شيئا محرما ان لا يمعن نظره فيه.

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية " أن النظر إلى النساء بشهوة لا يبطل الوضوء لكنه محرم ، ويسبب موت القلب وفتنته، ويجر إلى المحرمات كمشاهدة العري والإباحيات والعادة السرية وزنا المحارم وغيرها ذلك، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { احفظ بصرك } وقال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } . 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وسلم

إقرأ أيضاً:

حكم الشرع في تصرف الأب في ممتلكاته لبناته حال حياته

أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث أظهر إخوة يعتدون على أخيهم بعد أن قرر كتابة أمواله لصالح بناته حال حياته، مما فتح باب النقاش حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.

وفي هذا السياق، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول كتابة العقار لبناته أثناء حياته، موضحة حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية.

الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت" الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث فتوى دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه خلال حياته وفي حال كمال أهليته، أي إذا كان بالغًا عاقلًا قادرًا على اتخاذ قراراته بحرية.

 وأكدت الدار أن تصرفات الشخص في ممتلكاته، سواء كانت هبات أو تنازلات أو بيوعًا أو غيرها من العقود الشرعية، تكون نافذة وصحيحة قانونًا إذا تمت خلال حياته.

وأشارت الفتوى إلى أنه بعد وفاة الشخص، فإن هذه التصرفات لا تدخل ضمن التركة، بل تصبح حقًا خالصًا لمن كُتِبَت لهم، ولا يحق للورثة المطالبة بأي جزء منها.

الأسباب الشرعية للتفضيل

وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته أو غيرهم بتصرفات زائدة لأسباب مشروعة شرعًا، مثل المرض أو الفقر أو الحاجة. 

وأكدت الفتوى أن هذا التفضيل لا يعد جورًا أو حيفًا إذا كانت هناك مصلحة شرعية تبرره.

وبناءً على ذلك، أكدت الدار أن كتابة العقار لبناتك حال حياتك هو تصرف جائز شرعًا ما دام أنه يصب في المصلحة ولا يهدف إلى حرمان الآخرين من حقوقهم.

رأي الدكتور شوقي علام ومفتى الجمهورية السابق

الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أكد في رده على سؤال مشابه، أن التصرف في الملكية خلال حياة الشخص جائز شرعًا ما دام كان موافِقًا للمصلحة ولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. 

وأضاف أنه إذا كانت هذه التصرفات ناجزة، أي تم إتمامها قبل وفاته، فإنها نافذة ولا يمكن للورثة المطالبة بها.

رأي الدكتور علي جمعة

من جهة أخرى، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد أن كتابة الأب أملاكه لبناته حال حياته هو تصرف شرعي ما دام أن الهدف منه هو حماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يتعارض مع نظام الميراث الذي يبدأ بعد وفاة الشخص. 

وأوضح أن نظام الميراث في الإسلام لا يسمح بالتمييز بين الذكور والإناث.

كما أكد جمعة أن هناك فرقًا كبيرًا بين تصرف الأب في ملكِه أثناء حياته وبين تقسيم الميراث بعد وفاته، مشددًا على أن نظام المواريث هو نظام إلهي لا يمكن المساس به.

مقالات مشابهة

  • من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
  • لماذا أوصى الرسول بقراءة أذكار النوم؟.. لـ 13 سببا الشياطين أبرزها
  • سنن يوم الجمعة وثوابها.. اعرف أفضل الأعمال وأعظمها أجرا
  • خطيب حوثي يكذب علنًا ويزعم أن رسول الله ''لم يُحِط بعلم القرآن الكريم'' !
  • حكم الشرع في تصرف الأب في ممتلكاته لبناته حال حياته
  • كلمة واحدة وصف بها رسول الله من يحافظ على صلاة الضحى.. اغتنمها ولا تتركها
  • دعاء الرزق وقت الفجر.. احرص عليه سترى العجب العجاب
  • ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
  • توفاه الله.. جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه وتترك كرسي المشرف فارغا.. صور
  • ضمن مبادرة "مودة ورحمة".. وفد من علماء الأوقاف يزور مستشفى سنورس المركزي بالفيوم