"لم أتخيل أن حياتي الزوجية السعيدة التي كنت أرسمها قبل الزواج ستكون بتلك البشاعة، بعد أن علمت حقيقة أخلاق زوجي وأسرته، لأعيش في جحيم بعد الزواج بأيام قليلة، ليظهر طمعه فى أموالي دون حياء، ويطالبني بأخذ ميراثي من شقيقي، وعندما رفض أنهال على ضرب، وحاول إجباري على توقيع كمبيالات بـ 400 ألف جنيه وتنازل عن مصوغاتي ومنقولاتي".

. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت خشيتها على نفسها من عنفه.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تركني زوجي أعانى الأمرين بسبب عنفه وعائلته، أعلن بعد زواجه مني رغبته بشكل منفر في سرقة أموالى والاستيلاء عليها، تعدي على بالضرب المبرح وأصابني بجروح وكسور، وهربت من منزله بمساعدة جارتي بعد تواصلها مع والدتي وشقيقي لنجدتى".

وأكدت الزوجة:"أهل زوجي حرضوه لعقابي، مما دفعه لطلب مقابل مالي لقاء الانفصال، لأعيش في جحيم بسبب تهديدهم لى وملاحقتي بدعوي طاعة حتي يجبرني على العيش برفقته، ليدمر حياتي، وعندما أعترض هددني وبدأ ملاحقتي بالبلاغات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة  غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.

ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".

هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. 

و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • صور خاصة تدفع شابة لطلب الطلاق.. بعد 3 أسابيع زواج: «صورني صور خاصة بهاتفه وأرسلها لأهله»
  • حالة خرس زوجي.. نرمين تطلب الخلع بسبب مشاعر زوجها
  • بسبب تسريب غرفة الفار.. الحكم على إبراهيم فايق اليوم
  • توقيع ميسي يعاقب الحكم!
  • سيدة فى دعوى طلاق: أصابنى بعاهة مستديمة ورفض تحمل مصروفات علاجى
  • خلاف على 30 ألف جنيه مقدم الصداق بعد 21 سنة زواج.. اعرف التفاصيل
  • بسبب توقيع ميسي.. حكم كرة قدم يتعرض لعقوبة
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
  • إخلاء سبيل الكويتية فجر السعيد بعد تنازل السفارة العراقية