صدى البلد:
2025-02-20@00:44:08 GMT

وفقا للقانون .. أبرز مهام صندوق قادرون باختلاف

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

نص قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، علي أن يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

أبرز مهام صندوق قادرون باختلاف

 

نصت المادة (11) علي أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
 

- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

التعليم الشامل للطلاب ذوى الهمم.. في دورة تدريبية بكلية علوم ذوى الإعاقة بالزقازيق ازاي تعمل استعلام عن جواب سيارات ذوي الهمم

- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .

- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .

- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة .

- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .

- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .

- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .

- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المستشفيات الرعاية الصحية فرص عمل بطاقة الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوى الإعاقة المساهمة فی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي: 

منحة الولادة في قانون العمل 


في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

قانون الطفل 


وتنص  أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.


1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.

2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.

3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.


4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة 
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».

-  تقديم شهادة ميلاد الطفل

- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.


- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».

جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.

مقالات مشابهة

  • الشرقية.. بحث تعزيز الوصول الشامل لـ «ذوي الإعاقة» في المنشآت
  • "صندوق الحماية الاجتماعية" يوضح بشأن عدم تصنيف الطفلة ميرال ضمن مستوى الإعاقة الشديدة
  • ترامب: أمرت بإنهاء مهام جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن
  • ترامب : أمرت بإنهاء مهام جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن
  • حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • إيمان كريم: المجلس مستمر في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم
  • القومي لذوي الإعاقة ينظم ورشة ضمن مبادرة "أسرتي قوتي" في دمياط
  • تيتيه: أعتزم العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف الليبية المعنية
  • انطلاق برنامج أسرتي قدوتي في دمياط