الأسبوع:
2025-03-05@02:20:43 GMT

اليوم.. محاكمة مشرف مالي بمدرسة لاختلاسه 805 آلاف جنيه

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

اليوم.. محاكمة مشرف مالي بمدرسة لاختلاسه 805 آلاف جنيه

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة مشرف مالي بمدرسة أبو رواش الصناعية، لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن "محمد.

م"، 34 سنة، سكرتير ومشرف مالي وشئون مخزنية لمدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في غضون المدة من عام 2018 حتى 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفًا عامًا، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتير مدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكي مصر والبنك الأهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة محاكمات اليوم

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أجمل ناس.. 7 آلاف جنيه دعمًا لبائعة خضروات في لفتة إنسانية
  • 5 آلاف جنيه.. تنقذ هدير عبد الرازق من الحبس سنة.. اعرف التفاصيل
  • انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو السقا ببورسعيد
  • استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم
  • تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في تعليم وجامعة الطائف
  • بقيمة 70 ألف جنيه.. مثقفو الفيوم يطلقون 18 جائزة لرعاية واكتشاف المبدعين
  • اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم بقضيه «داعش بولاق»