الرياض

أكد محمد الملحم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتراخيص والامتثال، أن نشر الملابس ووضع أطباق الاستقبال على الواجهة، وإغلاق بعض الشرفات يعد من التشوهات البصرية التي يعاقب عليها القانون.

وأوضح الملحم خلال برنامج “ياهلا” أنه يٌمنع إنشاء مظلات سيارات خارج حدود الملكية وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات.

وأشار إلى أنه تم اعتماد جدول المخالفات والجزاءات في 15 يونيو الماضي وتم تقسيم فترة توفيق الأوضاع لفترتين الأولى من 15 سبتمبر الجاري وباقي بنود الجدول سيتم تطبيقها من 15 اكتوبر 2023.

محمد الملحم – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتراخيص والامتثال: نشر الملابس ووضع أطباق الاستقبال على الواجهة، واغلاق بعض الشرفات يعد من التشوهات البصرية التي يعاقب عليها القانون@saudimomrah#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ANfPrXGxx6

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 12, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: التشوهات البصرية الشؤون البلدية محمد الملحم

إقرأ أيضاً:

الإعدام لنجار قتل طفلة بعد التعدى عليها وشرع فى قتل شقيقتها بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لنجار، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه، لاتهامه بقتل طفلة خنقا بعد التعدي عليها، وشروعه في قتل شقيقتها، وحيازة مواد مخدرة، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 408 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إبراهيم ع ي"، 25 سنة، نجار مسلح، مقيم بطريق المقابر حلابة مركز قليوب، في يوم 13 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتل الطفلة "هدى ن م ح"، عمداً مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايتين، تقدمتها الأولي وتلتها الثانية، إذ أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على الطفلة هدي نصر محمد حسنين، والتي لم تبلغ 18 سنة كاملة بالقوة، وشرع في قتل الطفلة دينا نصر محمد حسنين، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى أطبق على فمها خنقاً غير عابئ بصغر سنها، قاصداً من ذلك قتلاً، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو استغاثة المجني عليها بوالدها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مي عمر تتصدر مؤشر البحث عبر إكس
  • قائمة بالهواتف التي سيتوقف واتساب عن العمل عليها بداية من الشهر المقبل
  • عبد السلام: اتفاقية الكويز بوابة صادرات الملابس المصرية للأسواق الأمريكية
  • الدولة لا تستهدف أشخاصا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن قانون الرياضة الجديد.. فيديو
  • بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
  • بعد رحلة نجاح 19 عاما.. مصطفى الآغا يودع صدى الملاعب (فيديو)
  • الإعدام لنجار قتل طفلة بعد التعدى عليها وشرع فى قتل شقيقتها بقليوب
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
  • مايكروسوفت تدعم إسرائيل.. موظفة تقاطع كلمة مسؤول في مايكروسوفت بسبب غزة (فيديو)