قانون الشهر العقاري يحدد 4 خطوات لتسجيل الشقق يدويًا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حدّد القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، آليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وفي هذا السياق، نستعرض خطوات تسجيل الشقق والعقارات يدويًا وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد الصادر بالقرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2022، والتي جاءت كالآتي:
1- تقديم الطلب إلى المأمورية يدويًا، وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.
2- خلال 24 ساعة، سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
3- التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.
4- إصدار المحرر المشهر واستلامه.
وينظم قانون الشهر العقاري الجديد، عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، حيث إن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديد.
وتواجه تعديلات قانون الشهر العقاري، الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجيل العقارات الشقق السكنية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.