رصد – نبض السودان

اصدر المفوض العام للعون الانساني الاستاذ نجم الدين موسي عبدالكريم قرارا اداريا بتمديد تسجيل عمل المنظمات الوطنية و الأجنبية .

وفيما يلي نص القرار :

اولا : تمديد صلاحيات شهادات التسجيل و التجديد للمنظمات الوطنية و الأجنبية والتي انتهي سريانها ولم تتمكن من تقنين اوضاعها نتيجة لأوضاع الامنية الحرجة بالبلاد وذلك حتي ٣١ مارس ٢٠٢٤م علي ان تمارس المنظمات انشطتها و برامجها وفقا للتشريعات الوطنية الحاكمة للعمل الانساني .

ثانيا : يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه و علي السلطات المختصة في المستوي الاتحادي و الولائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

وقد استند القرار الي المادة (٢١) (١) من قانون تنظيم العمل الطوعي و الانساني لسنة ٢٠٠٦م سلطات المفوض العام مقروءة مع القرار الاداري رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣م الصادر من المفوض العام بتاريخ ١٧-٥-٢٠٢٣م .

وجاء القرار لاهمية و ضرورة تيسير إجراءات عمل المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد و تمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية للمتاثرين بالإضافة الي تعذر تجديد و توفيق الوضع القانوني لعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية المسجلة العاملة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة و دون المساس باحكام قانون تنظيم العمل الطوعي و الانساني لسنة ٢٠٠٦م و لائحة تسجيل المنظمات الوطنية و الأجنبية لسنة ٢٠١٣م و مراعاة لمصلحة العمل الإنساني.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الانساني العون تصدر قرار يتعلق المنظمات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م

#سواليف

طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
‌أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب. …
‌ج. …
‌د. …
‌هـ. …
‌و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :

مقالات ذات صلة الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن 2025/04/30 توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص . الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره . عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص .
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع تصاعد الصراع وإنهيار العملة الوطنية
  • بالصور.. السفير إيهاب أبو سريع وحرمه والوزير المفوض ضياء حماد في عرض "ألف تيتة وتيتة" بجدة
  • ترامب ينهي تمويل خدمة البث العامة وهيئة الإذاعة الوطنية
  • المنظمات الإنسانية الإماراتية تتصدر جوائز «هيومانثروبي»
  • اتحاد نقابات عمال مصر يكشف أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المهنية
  • “السودان والإسراف في الإحسان”
  • المفوض السامي لحقوق الإنسان: على العالم التحرك لوقف “الكارثة الإنسانية” في غزة
  • العدل الدولية تواصل جلساتها لتقييم مسؤولية إسرائيل بشأن عمل المنظمات الإنسانية بفلسطين
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م