رصد – نبض السودان

اصدر المفوض العام للعون الانساني الاستاذ نجم الدين موسي عبدالكريم قرارا اداريا بتمديد تسجيل عمل المنظمات الوطنية و الأجنبية .

وفيما يلي نص القرار :

اولا : تمديد صلاحيات شهادات التسجيل و التجديد للمنظمات الوطنية و الأجنبية والتي انتهي سريانها ولم تتمكن من تقنين اوضاعها نتيجة لأوضاع الامنية الحرجة بالبلاد وذلك حتي ٣١ مارس ٢٠٢٤م علي ان تمارس المنظمات انشطتها و برامجها وفقا للتشريعات الوطنية الحاكمة للعمل الانساني .

ثانيا : يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه و علي السلطات المختصة في المستوي الاتحادي و الولائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

وقد استند القرار الي المادة (٢١) (١) من قانون تنظيم العمل الطوعي و الانساني لسنة ٢٠٠٦م سلطات المفوض العام مقروءة مع القرار الاداري رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣م الصادر من المفوض العام بتاريخ ١٧-٥-٢٠٢٣م .

وجاء القرار لاهمية و ضرورة تيسير إجراءات عمل المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد و تمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية للمتاثرين بالإضافة الي تعذر تجديد و توفيق الوضع القانوني لعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية المسجلة العاملة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة و دون المساس باحكام قانون تنظيم العمل الطوعي و الانساني لسنة ٢٠٠٦م و لائحة تسجيل المنظمات الوطنية و الأجنبية لسنة ٢٠١٣م و مراعاة لمصلحة العمل الإنساني.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الانساني العون تصدر قرار يتعلق المنظمات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تصدر العدد الرابع لمجلة «وقاية» للتوعية بخطورة التعدي على المال العام
  • إيناس حمدان: قرار إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في غزة غير مسبوق وخطير
  • الأوقاف تصدر العدد الرابع من مجلة «وقاية» للتوعية بخطورة التعدي على المال العام
  • «الأوقاف» تصدر العدد الرابع من مجلة «وقاية» للتوعية بخطورة التعدي على المال العام
  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • أوضاع إنسانية متردية في دير الزور وسط ضعف الاستجابة الإنسانية
  • الوطنية للإعلام تصدر حركة ترقيات للعاملين في ماسبيرو
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • الصين تصدر سندات بنحو 10.94 تريليون دولار العام الماضي
  • غوتيريش يدعو الحوثيين إلى الإفراج عن المختطفين العاملين في المنظمات الإنسانية