شفق نيوز:
2024-11-15@20:20:53 GMT

المؤبد بحق رجل وزوجته يتاجران بالمخدرات في النجف

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

المؤبد بحق رجل وزوجته يتاجران بالمخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات بالمحافظة أصدرت حكماً بحق رجل وزوجته نتيجة متاجرتهما بالمواد المخدرة. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت، اليوم، حكما بالسجن المؤبد وغرامة 20 مليون دينار بحق متهمين اثنين هما رجل وزوجته تمت إدانتهما بالمتاجرة بالمواد المخدرة من خلال حيازتهما 3 كيلو جرام داخل منزلهما بمنطقة حي ميسان وسط المحافظة".

 

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مخدرات النجف

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:

عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدرات

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

مقالات مشابهة

  • في اليوم العالمي للسكري| الصحة العالمية تحذر من "القاتل الصامت".. وتؤكد: 537 مليون مريض بالسكرى عالميا.. وأطباء يكشفون لـ"البوابة نيوز" روشتة الوقاية وطرق العلاج
  • محكمة باكستانية ترفض التماس تبرئة عمران خان وزوجته في قضية فساد
  • القضاء التركي يحكم بالسجن المؤبد بحق مدانين بقتل أُسرة من دهوك
  • لجنة برلمانية تُخيّر 800 موظف مزدوج الراتب في مطار النجف بالتخلي عن أحدهما
  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس للسجن المؤبد.. تفاصيل
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
  • ضبط 3 أشخاص لاتجارهم بالمخدرات في البيضاء
  • الحكيم من النجف: التركيز على التقدم الخدمي .. وتجنيب العراق خوض الحروب
  • المؤبد لعاطلين أنها حياة شاب في المرج.. تفاصيل
  • محكمة حيس تصدر حكماً بالإعدام في قضية قتل عمد وتفصل في قضايا أخرى