قصور تطاوين.. دفع لقطاعيْ السياحة والثقافة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تعتبر 'القصور' من أهم المواقع التاريخية والأثرية في ولاية تطاوين، لما تتميّز به من جمال عمرانها والحكم في طرق تشييدها بمواد طبيعية على غرار الجبس والخشب، إضافة إلى ارتباطها بفترة هامة من تاريخ الجهة وعادات وتقاليد الأجداد.
علما وأنّ تطاوين تعد ما يناهز الـ 65 قصرا تتنوع بين الجبلية والسهلية وقصور في القلاع، ويُعرف القصر الواحد منها بأنّه عبارة عن مخزن مؤلف من حجيرات أو غرف تخزين تستعملها قبيلة أو عدة قبائل.
وتعكس القصور التاريخ الثقافي الثري للمنطقة، وقد أصبحت اليوم الوجهة المفضلة لضيوف الجهة من الداخل والخارج. وقد ساهمت في انتعاشة قطاع السياحة بالجهة خلال الأشهر الأخيرة في التعريف بالقصور من خلال الزيارات اليومية للسياح من مختلف بلدان العالم على غرار قصر أولاد سلطان وشنني والدويرات و قصر الحدادة وقصر أولاد دباب والفرش والجليدات.
بالإضافة إلى احتضانها لجلّ التظاهرات الثقافية على غرار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية ومهرجان بني مهيرة للألعاب الشعبية ومهرجان الزيتون الجبلي بشنني والدويرات وتنظيم عدد من فقرات شهر التراث بمختلف القصور بالمعتمديات.
وقد أصبح عدد من قصور ولاية تطاوين خلال سنوات الماضية مهددا بالاندثار، مما استدعى تدخل وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي ومعاينة عدد منها خلال زيارة أدتها إلى الولاية والإذن بتشكيل لجنة فنية للقيام بالدراسات اللازمة للمحافظة عليها والانطلاق في أشغال الترميم.
الحبيب الشعباني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.