الوطن:
2025-02-07@06:29:15 GMT

«الإفتاء» توضح حكم صلاة الغائب على الميت وشروطها

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

«الإفتاء» توضح حكم صلاة الغائب على الميت وشروطها

حكم صلاة الغائب على الميت وشروطها، من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، لا سيما بعد إعلان وزارة الأوقاف، عن إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا ليبيا والمغرب، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، كيفية أداء صلاة الغائب وشروطها، والأخطاء التي يقع فيها المصلون خلال أداء صلاة الغائب، والفارق بينها وبين صلاة الجنازة.

حكم صلاة الغائب على الميت وشروطها

وفي حكم صلاة الغائب على الميت وشروطها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في صلاة الجنازة، أن يكون الميت حاضرا بين يدي الإمام والمصلين، ويوضع في اتجاه القبلة للصلاة عليه، إلا أن الفقهاء اختلفوا في جواز الصلاة على الميت إذا لم يكن حاضرا بين يدي الإمام والمصلين؛ وهو المقصود بصلاة الجنازة على الغائب؛ فهي الصلاة على ميت غائب عن المكان الذي يصلى عليه فيه، مؤكدة أنها تكون بصفة الجنازة لو كان الميت حاضرا.

صلاة الغائب على الميت وشروطها

وأشار الإفتاء في حديثها عن حكم صلاة الغائب على الميت وشروطها، إلى أن صلاة الغائب يشترط فيها نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة للمصلين، والطهارة من الحدثين؛ فهي أربع تكبيرات لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا يشترط فيها الجماعة.

كيفية أداء صلاة الغائب على الميت

وقالت الدار في كيفية أداء صلاة الغائب: يقرأ المصلي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التشهد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: من أول: «اللهم صل علي سيدنا محمد.. إلى آخر التشهد»، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المصلي لنفسه ولجميع المسلمين، كما يسن في صلاة الجنازة على الغائب ما يسن في صلاة الجنازة على الميت الحاضر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صلاة الغائب صلاة الجنازة صلاة الجنازة

إقرأ أيضاً:

حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح

حكم شراء السلعة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك مسألة في الفقه تسمى البيع بالأجل، وهو ما يسمى في عصرنا الآن البيع بالتقسيط وبعض العلماء منع هذا النوع وقالوا إنه بيعتان في بيعة وهذا يعتبر خطأ في الفهم، لأن البيع بالتقسيط لا تنطبق عليه هذه المسألة، وهو عقد يتم الاتفاق عليه إما بالسعر الفورى أو التقسيط.

وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء اتفق على أن البيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن له اعتبار في حساب ثمن السلعة ولا يندرج هذا تحت الربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأشياء بالزيادة تكرما منه بلا اتفاق، وهذا يعتبر من حسن الخلق الذي يجب أن نتحلى به.

حكم شراء السلعة بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة في وفاة عم المستشار العسكري للمحافظة
  • حكم تأجيل الصلاة أثناء العمل وأداءها في المنزل.. الإفتاء توضح
  • هل تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة أمرا ضروريا كما يفعل البعض
  • حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
  • حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيب
  • مات من الحزن.. القصة الكاملة لوفاة شاب حزنا على والده في المحلة
  • تشييع جثمان «رمضان» شقيق الفنان شعبان عبد الرحيم في قليوب
  • ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
  • بعد وفاته بدقائق.. الابن يلحق بوالده حزنا عليه في المحلة
  • دخل عليه غرفته.. وفاة الابن حزنا علي موت والده بالمحلة