وافق مجلس ولاية كاليفورنيا الأميركية -مجلس النواب التشريعي للولاية- على قانون يجعل "تأكيد الجنس" معيارا يجب أخذه بالحسبان في قضايا حضانة الأطفال.

ويتضمن "تأكيد الجنس" وفقا لمقدمي مشروع القانون، إجبار الأطفال على ارتداء ملابس أو اللعب بألعاب تتعارض مع هويتهم الجنسية.

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة بأغلبية 57 صوتًا مقابل 16، وجاء ذلك بعد تمريره سابقا من قبل مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بأغلبية 30 صوتا مقابل 9.

التشريع الجديد، الذي قدّمته عضوة المجلس الديمقراطية لوري د. ويلسون يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي، أو تحمل عواقب رفضهم، التي قد تصل إلى فقدان حقوق الحضانة لوالد آخر أو حتى للدولة نفسها.

ويفرض التشريع الجديد توجيها واضحا للقضاة في قضايا حضانة الآباء لأطفالهم، بعد أن كان الأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاة.

وبموجب القانون، يمكن للطفل أن يبلغ عن أبويه من خلال المنظمات الداعمة لحقوق المثلية والتحول الجنسي أو من خلال مدرسته، ومن ثم يتم توجيه تهمة الإساءة للطفل ضد أحد الأبوين أو كليهما.

ولم يوضح القانون معايير "غير محدد الجنس" التي تستدعي إجراءات التحول الجنسي، ولا عمر الطفل القاصر الذي ستدعمه الحكومة في إجراء عمليات التحول الجنسي.

مجلس ولاية كاليفورنيا (أسوشيتد برس)

من جانبها، أعربت المعارضة الجمهورية عن مخاوفها، مؤكدة أن هذا التشريع يمكن أن ينتهك حقوق الوالدين واستقلاليتهم في تربية أبنائهم.

ويؤكد المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى مواقف تتم فيها معاقبة الآباء لعدم امتثالهم للتحول الجنسي للطفل، وهو ما يعتبرونه تجاوزا من جانب الحكومة.

ووصف الملياردير إيلون ماسك، المقيم في ولاية كاليفورنيا، مشروع القانون بـ"الجنون المطلق"، ولا سيما أنه يسحب حق حضانة أحد الأبوين إذا كانت لدى الوالدين خلافات بشأن الإجراءات الطبية لأطفالهم.

يأتي التصويت على مشروع القانون وسط معارك سياسية في جميع أنحاء البلاد حول قضايا المتحولين جنسيا، بما في ذلك مطالبة المدارس بإخطار أولياء الأمور إذا طلب أطفالهم استخدام ضمائر أو تغييرات مختلفة تتعلق بهويتهم الجنسية.

الأسر العربية

وحول ردود أفعال الأسر العربية المهاجرة، تقول علياء مندور، أم لـ4 أطفال وتعيش في ولاية كاليفورنيا، إنها سمعت بتلك الإجراءات من خلال مناقشات بعض الأسر العربية، وتدرك جيدا أن الأطفال قد يتعرضون لتلك الأسئلة في مدارسهم الحكومية، لكنها مؤمنة بأن التربية الإسلامية المعتدلة للأطفال هي السبيل للحفاظ عليهم، وتؤكد أن أطفالها لم يتعرضوا لأي ضغوط من قبل المدرسة بشأن قضايا المثلية والتحول الجنسي.

وأضافت علياء للجزيرة نت "أحاول أنا وزوجي دائما أن نربي أطفالنا على القيم السوية، ومعرفة أسس العقيدة والأخلاق، ونعلمهم أن هذا الأمر مناف للفطرة وغير صحيح، كما أن أصغر أطفالي يعرف جيدا قصة قوم لوط بصورة تناسب تفكيره، ويعرف خطورة هذا الأمر، يجب أن نشرح لأطفالنا عواقب تلك الأمور التي تنافي عقيدتنا وتدمر الأسرة".

كما أوضحت علياء أنه رغم صدور تلك التشريعات، فإنها تظل غير مقبولة مجتمعيا، سواء بين المسلمين أو المسيحيين العرب، وفي المجتمع الأميركي أيضا.

علياء مندور: أحاول أنا وزوجي دائما أن نربي أطفالنا على القيم السوية، ومعرفة أسس العقيدة والأخلاق (الجزيرة)

أما فاطمة أحمد، أم لـ3 أطفال، فترى أن "مواجهة تلك التشريعات سيكون من خلال تربية الأبناء على القيم، وإذا شعر الآباء بخطورة الأمر، عليهم مغادرة الولاية أو البلاد ولو لفترة مؤقتة، لحين تأسيس أطفالهم بصورة صحيحة".

فيما يرى شريف السيد أن تلك القرارات تقابل بالرفض المجتمعي، وإذا شعر الآباء بخطر من هذا النوع تجاه أطفالهم عليهم نقلهم إلى بيئة تتناسب مع قيمهم.

بينما ترى إيمان رؤوف معلمة بإحدى المدارس الإسلامية أن "بعض المغتربين يتخبطون في بداية سنوات الهجرة"، وأشارت إلى أن "الجالية العربية أو الإسلامية والمسيحية تساعد في تربية الأبناء على قيم الأسرة التي تربينا عليها في بلادنا بما لا يؤثر على مجتمعاتهم الجديدة ولا يعزلهم عنها".

وفي سياق متصل، أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بيانا قبل أيام بشأن رفض مقاطعة مونتغومري أي طلبات من أولياء الأمور تتعلق برفضهم مشاركة أطفالهم في دروس حول العلاقات الجنسية.

وأكد إدوارد أحمد ميشيل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، في بيان "على الرغم من أن المدارس العامة في مقاطعة مونتغومري تواصل إجبار المدارس على رفض أي طلبات لإلغاء الاشتراك، فإنه لا يزال على الآباء أن يجعلوا أصواتهم مسموعة باحترام ويطلبوا إشعارا مسبقا حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لأطفالهم واستخدام حقهم في الانسحاب من تلك الدروس".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ولایة کالیفورنیا مشروع القانون التحول الجنسی من خلال

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • “التربية” الفلسطينية: أكثر من 17 ألف طفل استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • مجلس العداد الذكي يسلط الضوء على التحول الرقمي في الكهرباء
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
  • دفاعا عن الآباء الجدد.. نائبة أميركية تحمل رضيعها إلى مجلس النواب
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تدمر مركزا للدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب