رئيس الأركان يلتقي فريق اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في مأرب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الدكتور صغير حمود بن عزيز، اليوم، فريق اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال الذي يزور محافظة مأرب، في إطار استكمال النزولات الميدانية للوحدات العسكرية والأمنية.
وخلال اللقاء أكد رئيس هيئة الأركان خلال اللقاء التزام القوات العسكرية والأمنية في مأرب، بالدستور اليمني والقوانين النافذة التي تحمي الفئات الأضعف في المجتمع وهم الطفل والمرأة، منوهاً بأن تجريم استغلال الطفولة مبادئ نص عليها ديننا الحنيف، وعادات وقيم راسخة في سلوكيات الشعب اليمني، والتي عملت مليشيا الحوثي الارهابية على تدميرها وتجاوزت كل الأعراف والتقاليد التي تحترم الطفل والمرأة ومارست كل الانتهاك ضدهم.
من جانبه أشاد رئيس فريق اللجنة عصام الشاعري بمستوى الأداء والانضباط بالقوانين والتعليمات التي تمنع تجنيد الأطفال، مضيفاً أن أهداف الزيارة الأولى لفريق اللجنة إلى محافظة مأرب، لتقييم مدى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والخاصة بحماية الأطفال ومنع تجنيدهم.
ورحب الشاعري بالخطوات والإجراءات التي التزمت بها القوات الحكومية لمنع تجنيد الأطفال، مشيراً إن برنامج فريق اللجنة يتضمن توعية مكثفة بآلية حماية الأطفال والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بعدم تجنيد الأطفال والتي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والتزمت بها اليمن.
حضر اللقاء مدير الدائرة القانونية العميد الركن عبدالله غيلان وعدد من القيادات العسكرية ورؤساء شعب حماية الطفل في المناطق العسكرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تجنید الأطفال فریق اللجنة
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.