رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء والتي طالب فيه بأحقيته فى ضم مدة خدمته فى الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25-12-1981 إلى 5-10-1985، ومنحه ثلاث علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التى شغلها.

ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد فندت حجج أطرافه، ووازنت بين الأدلة المقدمة من كل منهما، وأعملت ميزان القسط فى الترجيح بينها، عقب استعراضها أحكام القانون واجبة التطبيق، وردت على كافة مناعى المدعى والمدعى عليه الجوهرية والأسباب التى استند إليها كل منهما.

ولما كانت هذه المحكمة، قد ارتأت ان الحكم المطعون فيه قد أسس بنيانه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وتكفى لحمل نتيجته، الأمر الذى تقضى معه بتأييده والأخذ به محمولا على أسبابه، ورفض الطعن الراهن.ولا ينال من ذلك ما تحاج به الطاعن، بان الشركة التى عمل بها مملوكة للجمهورية العربية الليبية، إذ ان ذلك مردود، بأن ضم مدد الخبرة التى قضيت فى احد الدول العربية ترتبط ارتباطًا لصيقًا بان تكون تلك الجهة جهة حكومية اتفاقا وصراحة النص، وعليه فلا اجتهاد مع صراحة النص.

وأوضحت المحكمة، ولا يسوغ التوسع فى الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ استقر على ان: الأصل فى ضم مدد الخبرة السابقة وفقا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ان تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاص إدارية عامة أو خاصة واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة هى حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها، وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التى تقضى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل فى وظيفة باحدى تلك الجهات أو عملًا حرًا الطعن رقم 697 لسنة 26 ق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنظمات الدولية المحكمة الإدارية العليا شركة الكهرباء

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة  9 من القانون على أنه:

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
  • المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
  • المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • نص حكم المحكمة الدستورية بتحديد موعد لانتهاء مدة الاحتفاظ بمسكن الحضانة للأطفال
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم