صدور 4 أوامر قبض بحق مدير بلديّة طوزخورماتو الأسبق
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، صدور (4) أوامر قبض بحقِّ أحد المسؤولين في محافظة صلاح الدين؛ بتهمة إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر اليوم، عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وورد الى وكالة شفق نيوز، أن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر (4) أوامر بالقبض على مُدير بلدية الطوز الأسبق.
وبينت الدائرة، أن أوامر القبض بحق المُتهم تأتي؛ على خلفية القضايا الخاصة بالتلاعب في تسجيل (4) قطع أراضٍ في الطوز؛ مما تسبب في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأضافت إن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر القبض بحقِ المُتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدل.
وتنصُ المادة (341) على إيقاع عقوبة الحبس على " كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي طوز خورماتو
إقرأ أيضاً:
شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط الحصول على ترخيص لوضع إعلانات بالطرق العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءا على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط وضع إعلانات على الطرق بالعامةويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.