الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 8:22 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا عضو مجلس النواب سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، مؤسسة الشهداء لإستحداث قسم خاص لضحايا التظاهرات في العراق، في محاولة لتوثيق جرائم قتل المتظاهرين التي وقعت منذ عام 2011.

وقال سالم في حديث تابعه/ المركز الخبري الوطني/، إن”القادة الأمنيون اعترفوا بتقصير الدولة في حماية المتظاهرين، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً الى” أهمية القانون الجديد الذي يتوجه لاستحصال اعتراف رسمي من الحكومة بتورط بعض القوات الأمنية في هذه الجرائم”.

وفي السياق نفسه، أكد سالم على أن” قانون الشهداء والمغيبين قسراً قد يمرر في البرلمان قريباً، وعلى الرغم من وجود تحديات وخلافات داخل تحالف “قيم” الذي ينتمي إليه، بين أن هناك جهود مستمرة لحل هذه القضايا”.

ووصف النائب دور تحالف “قيم” بأنه يعتمد على” العمل الجماعي والقرارات المتخذة بالمشورة”، معرباً عن تفاؤله بـ”إمكانية تحقيق تقدم في هذه القضية في المستقبل القريب واستمرار الجهود لحل هذه القضايا”.

وأشار سالم إلى” التزام التحالف بتحقيق العدالة وتقديم الدعم للعائلات المتضررة”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
  • رئيس حي الضواحي ببورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي ويؤكد استمرار تطوير الخدمات
  • محافظ الغربية يُفاجئ إدارات الديوان العام لمتابعة انتظام العمل في رمضان ويؤكد: لا تهاون مع المقصرين
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • ‎ترامب يعلق على قرار اجتماع المملكة ويؤكد: هناك قرار مرتقب لصالح أوكرانيا
  • تجديد عضوية الدكتور محمد بن عايض القرني في “المركز الوطني للوثائق والمحفوظات”
  • عالم بالأزهر: يوم الشهيد رمز للعزة والفخر الوطني.. فيديو
  • الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث